پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص541

وأما قياسه على نقد البلد فالمعنى فيه أن العرف المعهود يقتضيه . وأما قياسه في الغبن على ثمن المثل فالمعنى فيه جوازه في الشراء والغبن غير جائز في الشراء فكذا في البيع .

وأما قياسه في الأجل على خيار الثلاث فلأصحابنا في جوازه للوكيل وجهان :

أحدهما : لا يصح من الوكيل فعلى هذا سقط الدليل .

والثاني : يصح منه والقياس عليه منتقض بالأجل في الثمن ثم في المعنى في خيار الثلاث أنه لما ملك الوكيل في الشراء ملكه الوكيل في البيع .

فهذا حكم العقد مع إطلاق إذن الموكل وما يلزم من الشروط في عقد الوكيل .

( فصل )

وأما حالة التقييد وهو أن يكون إذن الموكل في البيع مقيدا بشرط فهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون الشرط الذي شرطه الموكل في بيع وكيله مبطلا للعقد كالأجل المجهول وكالخيار أكثر من ثلاث وكالثمن المحرم إلى ما جرى هذا المجرى من الشروط التي يبطل العقد معها . فقد صار الموكل بها آذنا لوكيل بالبيع الفاسد . فإن باع الوكيل ذلك على الشرط الذي أذن فيه الموكل كان البيع باطلا لأن العقد الفاسد لا يصح وإن رضي المالك بفساده .

فإن أقبض الوكيل ذلك بالعقد الفاسد لم يضمن لأنه إقباض مأذون فيه فسقط الضمان عنه للإذن به .

وإن باع الوكيل ذلك بيعا جائزا لإسقاط الشرط المفسد له كان بيعه باطلا .

وقال أبو حنيفة : بيعه جائز استدلالا بأن البيع مأذون فيه فلما لم يصح عقده بالشروط الفاسدة سقطت من إذنه وصار الإذن مجردا عن الشرط الفاسد .

والدلالة عن بطلان بيعه أن الإذن بالبيع الفاسد لا يقتضي زوال الملك فإذا باعه بيعا صحيحا صار مزيلا لملكه عما لم يأذن بإزالة ملكه عنه . فوجب أن يكون باطلا كما لو أودعه وديعة فوهبها أو أعاره عارية فباعها .

( فصل )

والضرب الثاني : أن يكون الشرط الذي شرطه الموكل في بيع وكيله يصح معه العقد ولا يبطل به البيع . فعلى الوكيل أن يعقد البيع على الشرط المأذون فيه ولا يتجاوزه ، إلا أن يكون الشرط بالمجاوزة موجودا مع زيادة فيصح البيع حينئذ على ما سنشرحه . ولا تكون الزيادة مانعة من صحته .

وإذا كان كذلك فالشرط على ضربين :