الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص541
وأما قياسه على نقد البلد فالمعنى فيه أن العرف المعهود يقتضيه . وأما قياسه في الغبن على ثمن المثل فالمعنى فيه جوازه في الشراء والغبن غير جائز في الشراء فكذا في البيع .
وأما قياسه في الأجل على خيار الثلاث فلأصحابنا في جوازه للوكيل وجهان :
أحدهما : لا يصح من الوكيل فعلى هذا سقط الدليل .
والثاني : يصح منه والقياس عليه منتقض بالأجل في الثمن ثم في المعنى في خيار الثلاث أنه لما ملك الوكيل في الشراء ملكه الوكيل في البيع .
فهذا حكم العقد مع إطلاق إذن الموكل وما يلزم من الشروط في عقد الوكيل .
أحدهما : أن يكون الشرط الذي شرطه الموكل في بيع وكيله مبطلا للعقد كالأجل المجهول وكالخيار أكثر من ثلاث وكالثمن المحرم إلى ما جرى هذا المجرى من الشروط التي يبطل العقد معها . فقد صار الموكل بها آذنا لوكيل بالبيع الفاسد . فإن باع الوكيل ذلك على الشرط الذي أذن فيه الموكل كان البيع باطلا لأن العقد الفاسد لا يصح وإن رضي المالك بفساده .
فإن أقبض الوكيل ذلك بالعقد الفاسد لم يضمن لأنه إقباض مأذون فيه فسقط الضمان عنه للإذن به .
وإن باع الوكيل ذلك بيعا جائزا لإسقاط الشرط المفسد له كان بيعه باطلا .
وقال أبو حنيفة : بيعه جائز استدلالا بأن البيع مأذون فيه فلما لم يصح عقده بالشروط الفاسدة سقطت من إذنه وصار الإذن مجردا عن الشرط الفاسد .
والدلالة عن بطلان بيعه أن الإذن بالبيع الفاسد لا يقتضي زوال الملك فإذا باعه بيعا صحيحا صار مزيلا لملكه عما لم يأذن بإزالة ملكه عنه . فوجب أن يكون باطلا كما لو أودعه وديعة فوهبها أو أعاره عارية فباعها .
وإذا كان كذلك فالشرط على ضربين :