الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص527
من المطالبة ، ولا يكون ذلك مع جواز الجحود إلا بالإشهاد فصار الوكيل بترك الإشهاد مفرطا فيضمن به كما يضمن بالخيانة .
وإن كان الموكل حاضرا لدفع الوكيل ففي وجوب الضمان على الوكيل وجهان :
أحدهما : لا ضمان عليه والإشهاد غير لازم له لأن الموكل إذا حضر كان هو المستوفي المستوثق لنفسه بالإشهاد فلم يكن من الوكيل تفريط يضمن به .
والوجه الثاني : عليه الضمان ويلزمه في الدفع الإشهاد لأن ما كان من شروطه مع غيبة الموكل ، كان من شروطه مع حضوره ، وليس ما أنفق من حضور الموكل بمسقط لحق الاستيثاق عن الوكيل .
وإن صدقه وكان غائبا عن الدفع ، رجع به أيضا ، وإن كان حاضرا فعلى ما ذكرنا من الوجهين .
وإن رجع رب العارية بالغرم على الوكيل لم يرجع الوكيل به على الموكل إن كذبه ولا إن صدقه وكان غائبا . وهل يرجع به إن كان حاضرا معه على الوجهين .
إما أن يكون قد أذن المودع أن يوكل في ردها وإما لا .
فإن لم يأذن له في التوكيل في رد الوديعة عليه ، فقول الوكيل غير مقبول في الرد والمودع ضامن للوديعة . وهل يكون الوكيل ضامنا لها أم لا ؟ على وجهين مبنيين على اختلاف الوجهين في الوكيل في رد الوديعة ، هل يجب عليه الإشهاد على ردها أم لا ؟ على وجهين : وإن أذن له أن يوكل في ردها فهذا على ضربين : –