الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص522
والقول الثاني : إن القول في جميع ذلك قول الوكيل لأن الموكل لما أقامه مقام نفسه نفذ قوله عليه كنفوذ قوله على نفسه . فهذان قولا الشافعي المحكيان عنه .
وأما وجها أبي العباس فإنه ذكر في كتاب الوكالة بعد حكاية قول الشافعي وجهين ذكر احتمالهما ونصر توجيههما .
أحد الوجهين أنه إن كان ما أقر به الوكيل يتم به وحده كالعتق والطلاق والإبراء ، كان قوله مقبولا فيه لأنه لما كان يصح من الوكيل في الحال صح إقراره به في تلك الحال . وما كان بخلافه لم يقبل إقراره به .
والوجه الثاني : وهو الذي عول عليه واعتمد على نصرته : أن ما كان الإقرار به كإيقاعه قبل قوله فيه وما كان بخلافه لم يقبل قوله فيه .
وهذان الوجهان إنما يكون للقول بهما وجه إذا كان الوكيل عند الاختلاف باقيا على الوكالة فأما مع عزله عنها فلا وجه لتخريجهما لما يقتضيه تعليل كل واحد منهما . والله أعلم .
وقال أبو حنيفة : إن كانت الألف بيد الوكيل لموكله فالقول قول الوكيل مع يمينه في شرى العبد بالألف ، وإن لم يكن بيده فالقول قول الموكل .
وهذا ليس بصحيح بل قول الوكيل أولى في الحالين لقبول قوله في أصل الشري وكذا يقبل قوله في قدر أصل ثمنه . والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا حصل مع الوكيل ثمن ما باع لموكله ، فطلبه منه فمنعه ، فلا يخلو حال منعه في أحد أمرين : إما أن يكون بعذر أو غير عذر . فإن كان لعذر كحدوث مرض أو خوف يمنع من الوصول إلى موضع الثمن ، أو لحضور فرض من جمعة أو