پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص522

والقول الثاني : إن القول في جميع ذلك قول الوكيل لأن الموكل لما أقامه مقام نفسه نفذ قوله عليه كنفوذ قوله على نفسه . فهذان قولا الشافعي المحكيان عنه .

وأما وجها أبي العباس فإنه ذكر في كتاب الوكالة بعد حكاية قول الشافعي وجهين ذكر احتمالهما ونصر توجيههما .

أحد الوجهين أنه إن كان ما أقر به الوكيل يتم به وحده كالعتق والطلاق والإبراء ، كان قوله مقبولا فيه لأنه لما كان يصح من الوكيل في الحال صح إقراره به في تلك الحال . وما كان بخلافه لم يقبل إقراره به .

والوجه الثاني : وهو الذي عول عليه واعتمد على نصرته : أن ما كان الإقرار به كإيقاعه قبل قوله فيه وما كان بخلافه لم يقبل قوله فيه .

وهذان الوجهان إنما يكون للقول بهما وجه إذا كان الوكيل عند الاختلاف باقيا على الوكالة فأما مع عزله عنها فلا وجه لتخريجهما لما يقتضيه تعليل كل واحد منهما . والله أعلم .

( فصل )

فإذا تقرر ما وصفناه من هذه الجملة ، كان الجواب في مسألة الكتاب محمولا عليها وصورتها في من أمر وكيله ببيع متاعه وقبض ثمنه . فادعى الوكيل البيع وقبض الثمن ، وتسليمه إلى الموكل ، فإن صدقه على البيع وقبض الثمن ، وأنكر أن يكون قبضه منه ، كان قول الوكيل مقبولا عليه لكن مع يمينه لأنه اختلاف في الدفع ، ولو صدقه على البيع وأنكر قبض الوكيل الثمن من المشتري ، فهو على قولين . لأن قول الوكيل يدعي عملا ينكره الموكل . وإن كذبه في البيع وقبض الثمن فهو على قولين أيضا لما ذكرنا . والله أعلم .

( فصل )

وإذا أمر الرجل وكيله بشرى عبد فقال الوكيل : اشتريته بألف وقال الموكل بل اشتريته بخمسمائة فالقول قول الوكيل مع يمينه دون الموكل .

وقال أبو حنيفة : إن كانت الألف بيد الوكيل لموكله فالقول قول الوكيل مع يمينه في شرى العبد بالألف ، وإن لم يكن بيده فالقول قول الموكل .

وهذا ليس بصحيح بل قول الوكيل أولى في الحالين لقبول قوله في أصل الشري وكذا يقبل قوله في قدر أصل ثمنه . والله أعلم .

( مسألة )

قال المزني رضي الله عنه : ‘ فإن طلب منه الثمن فمنعه منه فقد ضمنه إلا في حال لا يمكنه فيه دفعه ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا حصل مع الوكيل ثمن ما باع لموكله ، فطلبه منه فمنعه ، فلا يخلو حال منعه في أحد أمرين : إما أن يكون بعذر أو غير عذر . فإن كان لعذر كحدوث مرض أو خوف يمنع من الوصول إلى موضع الثمن ، أو لحضور فرض من جمعة أو