الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص521
والثاني : من لا يقبل قوله ، وإن كان أمينا في رد ما بيده وهو من يده لحق نفسه كالمرتهن فلا يقبل قوله في رد الرهن على راهنه لأنه ليس بنائب عنه ، فلم يقبل قوله عليه .
والثالث : من اختلف أصحابنا في قبول قوله على مؤتمنه وهو من كان نائبا عن المالك ، لكن لنفع يعود عليه في نيابته كالعامل في القراض والأجير المشترك . ففي قبول قولهم وجهان :
أحدهما : أن قولهم مقبول في رد ما بأيديهم لنيابتهم عن المالك وهو أظهر الوجهين وهو قول الجمهور .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي الطبري : إن قولهم غير مقبول في رد ما بأيديهم ، لأن عود النفع إليهم يجعلهم كالمتصرفين في حق أنفسهم ، فلم يقبل قولهم كالمرتهن . فإذا تقرر هذا للأصل فالوكيل إن كان متطوعا فقوله في رد ما بيده مقبول على موكله ، وإن كان بأجرة ففي قبول قوله وجهان :
فهذا ما يتعلق بالقسم الأول مما يقبل فيه قول الوكيل على الموكل .
فأحد قولي الشافعي أن القول في جميع ذلك قول الموكل إلا أن يقيم الوكيل بينة على ما ادعاه ، والبينة عليه معتبرة بالمشهود فيه من كونه مالا أو غير مال وإنما كان القول قول الموكل لأنها عقود فلم تلزم بمجرد الدعوى .