پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص521

والثاني : من لا يقبل قوله ، وإن كان أمينا في رد ما بيده وهو من يده لحق نفسه كالمرتهن فلا يقبل قوله في رد الرهن على راهنه لأنه ليس بنائب عنه ، فلم يقبل قوله عليه .

والثالث : من اختلف أصحابنا في قبول قوله على مؤتمنه وهو من كان نائبا عن المالك ، لكن لنفع يعود عليه في نيابته كالعامل في القراض والأجير المشترك . ففي قبول قولهم وجهان :

أحدهما : أن قولهم مقبول في رد ما بأيديهم لنيابتهم عن المالك وهو أظهر الوجهين وهو قول الجمهور .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي الطبري : إن قولهم غير مقبول في رد ما بأيديهم ، لأن عود النفع إليهم يجعلهم كالمتصرفين في حق أنفسهم ، فلم يقبل قولهم كالمرتهن . فإذا تقرر هذا للأصل فالوكيل إن كان متطوعا فقوله في رد ما بيده مقبول على موكله ، وإن كان بأجرة ففي قبول قوله وجهان :

فهذا ما يتعلق بالقسم الأول مما يقبل فيه قول الوكيل على الموكل .

( فصل )

وأما القسم الثاني : وهو ما لا يقبل فيه قول الوكيل على الموكل فهو أن يدعي عليه إذنا في تصرف كقول الوكيل : أمرتني ببيع كذا ، أو بإعطاء زيدا كذا ، فينكر الموكل ذلك . فالقول قول الموكل دون الوكيل ، لأنه في هذه الدعوى بمثابة مدعي عقد الوكالة ، ومدعي الوكالة لا يقبل قوله في ادعائها . فكذلك مدعي الإذن لا يقبل قوله في ادعائه . وكذلك إذا اتفقا على الإذن واختلفا في صفته ، كقول الوكيل أمرتني بإعطاء زيد ألفا . فقال : بل أمرتك بإعطائه ثوبا . وكقوله أمرتني ببيع عبدك بألف فقال لا بل أمرتك بألفين . فالقول فيه قول الموكل فلا يقبل فيه دعوى الوكيل إلا ببينة يقيمها على ادعائه والبينة شاهدان عدلان لا غير ، لأنها بينة في إثبات وكالة .

( فصل )

وأما القسم الثالث : وهو ما اختلف قوله في قبول قول الوكيل فيه على موكله ، فهو أن يوكل في عمله فيدعي الوكيل إيقاعه على الوجه المأذون فيه ، وينكره الموكل ، كتوكيله في بيع أو نكاح أو هبة أو عتق أو طلاق أو إقباض مال . فينكر الموكل ذلك مع تصديق البائع والمنكوحة والموهوب له والمطلقة والقابض والمعتق ففيه قولان محكيان عن الشافعي ووجهان ذكرهما ابن سريج .

فأحد قولي الشافعي أن القول في جميع ذلك قول الموكل إلا أن يقيم الوكيل بينة على ما ادعاه ، والبينة عليه معتبرة بالمشهود فيه من كونه مالا أو غير مال وإنما كان القول قول الموكل لأنها عقود فلم تلزم بمجرد الدعوى .