الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص518
قال الماوردي : اعلم أن ما تضمنته الوكالة من العمل ضربان : ضرب يمكنه التفرد بعمله . وضرب لا يمكنه التفرد بعمله .
فأما ما لا يمكنه التفرد بعمله فكرجل وكل في نقل حمولة أو في عمارة ضيعة أو بناء . فيجوز أن يوكل فيه من يعمل معه ما لم ينه عنه صريحا . ويكون الثاني والأول وكيلين للموكل لا ينعزل الثاني بعزل الأول . وهكذا لو وكل فيما يمكن الواحد أن ينفرد به إلا أن الوكيل لا يحسن عمله ولا يعرف صنعه كرجل وكل في نساجة ثوب وهو لا يحسن النسج ، أو في صياغة حلي ، فيجوز له أن يوكل ويستنيب في عمله ، ويكون معنى توكيله فيه وهو لا يحسن الصنعة استنابته في توكيل من يحسنها . وهكذا لو وكل فيما لم تجر عادته بفعله ، وإن كان يحسنه ، كرجل وكل في النداء على ثوب ، ولم تجر عادته بالنداء أو وكل في غسل ولم تجر عادته بالغسل فيجوز له اعتبارا بالعرف فيه أن يوكل فيما وكل من جرت عادته به .
أحدها : أن ينهاه في عقد وكالته عن توكيل غيره فلا يجوز له مع النهي أن يوكل غيره فإن فعل كان توكيله باطلا وهذا متفق عليه .
والحال الثانية : أن يأذن له في عقد وكالته في توكيل غيره واستنابته فهذا على ضربين :
أحدهما : أن ينصبه على توكيل رجل بعينه فليس للوكيل توكيل غيره وسواء . كان من عين الموكل عليه أمينا عدلا أو كان خائنا فاسقا لأن اختيار الموكل واقع عليه .
والضرب الثاني : أن لا ينصبه على توكيل رجل بعينه ، ويقول : قد جعلت إليك الخيار فوكل من رأيت فعلى الوكيل إذا أراد التوكيل أن يختار ثقة أمينا كافيا فيما يوكل فيه – فإن وكل خائنا فاسقا لم يجز لأنه مما لا يرى توكيل مثله – فلو وكل ثقة أمينا صح توكيله . فإن حدث فسقه وطرأت خيانته فهل يجوز له عزله قبل استئذان الموكل في عزله أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : ليس له عزله إلا بتوكيل غيره حتى يستأذن في عزله .