الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص513
علمه ، كالنكاح يجوز رفعه بالطلاق بغير علم المطلقة ولا يجوز أن يعتبر حال الفسخ بحال العقد لأمرين :
أحدهما : فساده بفسخ الوكيل .
والثاني : أنه لما كان رضاه معتبرا كان علمه معتبرا . وليس كذلك الفسخ .
فلو وكلهما على الاجتماع والانفراد ثم عزل أحدهما ولم يعين ففيه وجهان :
أحدهما : أن كل واحد منهما على جواز تصرفه ما لم يعلم أنه المعزول بعينه .
والوجه الثاني : أن كل واحد منها ممنوع من التصرف خوفا من أن يكون هو المعزول بعينه .
أحدهما : أنها غير مقبولة لأنه بعقد الوكالة قد صار خصما .
والقول الثاني : أنها مقبولة لأنه ما لم يخاصم لم يصر خصما .
وعلى هذا يكون الجواب لو ادعى الوكيل الدار لنفسه .
فإن كان بعد أن ادعاها لموكله ، لم يجز . وإن كان قبل الدعوى وبعد قبول الوكالة فعلى ما مضى من القولين والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا وكله في المخاصمة فأقر على موكله لم يلزمه إقراره وسواء أقر عليه في مجلس الحكم أو غيره .
وقال أبو حنيفة : إن أقر الوكيل على موكله في مجلس الحكم لزمه إقراره وإن أقر عليه في غيره لم يلزمه وقال أبو يوسف إقراره عليه لازم في مجلس الحكم وغيره واستدل على