پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص513

علمه ، كالنكاح يجوز رفعه بالطلاق بغير علم المطلقة ولا يجوز أن يعتبر حال الفسخ بحال العقد لأمرين :

أحدهما : فساده بفسخ الوكيل .

والثاني : أنه لما كان رضاه معتبرا كان علمه معتبرا . وليس كذلك الفسخ .

( فصل )

وإذا وكل الرجل وكيلين في الخصومة ، لم يسمع القاضي الخصومة إلا منهما حتى يوكلهما وكيل واحد منهما . فلو عزل الموكل أحدهما لم يكن للآخر أن ينفرد بالخصومة إلا بتجديد إذن التفرد فيها .

فلو وكلهما على الاجتماع والانفراد ثم عزل أحدهما ولم يعين ففيه وجهان :

أحدهما : أن كل واحد منهما على جواز تصرفه ما لم يعلم أنه المعزول بعينه .

والوجه الثاني : أن كل واحد منها ممنوع من التصرف خوفا من أن يكون هو المعزول بعينه .

( فصل )

وإذا وكل الرجل رجلا في دعوى دار ثم عزله الموكل عنها ، فجاز الوكيل ليشهد لموكله فإن كانت شهادته بعد أن خاصم المدعى عليه فيها لم تقبل شهادته ، لأنه صار فيها خصما ، وإن كانت شهادته قبل الخصومة فيها ففي قبول شهادته بها – قولان حكاهما ابن سريج تخريجا :

أحدهما : أنها غير مقبولة لأنه بعقد الوكالة قد صار خصما .

والقول الثاني : أنها مقبولة لأنه ما لم يخاصم لم يصر خصما .

وعلى هذا يكون الجواب لو ادعى الوكيل الدار لنفسه .

فإن كان بعد أن ادعاها لموكله ، لم يجز . وإن كان قبل الدعوى وبعد قبول الوكالة فعلى ما مضى من القولين والله أعلم .

( مسألة )

قال المزني رضي الله عنه : ‘ فإن ثبت وأقر على من وكله لم يلزمه إقراره لأنه لم يوكله بالإقرار ولا بالصلح ولا بالإبراء وكذلك قال الشافعي رحمه الله ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا وكله في المخاصمة فأقر على موكله لم يلزمه إقراره وسواء أقر عليه في مجلس الحكم أو غيره .

وقال أبو حنيفة : إن أقر الوكيل على موكله في مجلس الحكم لزمه إقراره وإن أقر عليه في غيره لم يلزمه وقال أبو يوسف إقراره عليه لازم في مجلس الحكم وغيره واستدل على