الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص497
الزوجات في من أسلم عن أكثر من أربع نسوة لا تصح فيه الوكالة لأنه موقوف على شهوات النفوس . والله أعلم .
والثالث : من جهة الوكيل وهو القبول
فأما الشرط الأول وهو لفظ العقد فينقسم ثلاثة أقسام : –
قسم هو صريح العقد .
وقسم هو مقصود العقد .
وقسم يخرج من الأمرين فلا يكون صريحا ولا مقصودا .
فأما صريح العقد فهو أن يقول قد وكلتك وأنت وكيلي أو قد جعلتك لي وكيلا فيصح عقد الوكالة بهذا اللفظ لكونه صريحا فيه لمفهوم المراد به .
وأما مقصود العقد فهو أن يقول قد أقمتك مقامي أو قد جعلتك نائبا عني فيصح عقد الوكالة بهذا اللفظ أيضا لأن هو المقصود باللفظ ، والصريح فيها فكان أحق بصحة العقد ، وهكذا لو قال قد استنبتك صح العقد لأن الوكالة نيابة ، ولكن لو قال سأوكلك لم يصح لأنه محتمل وهكذا لو قال أوكلك لأنه موعد .
وأما الخارج عن الأمرين من صريح ومقصود فهو أن يقول : قد عولت عليك فلا يصح عقد الوكالة لاحتماله أن يكون معولا على رأيه أو معونته أو نيابته .