الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص493
قال الماوردي : وهذا صحيح .
والأصل في جواز الوكالة الكتاب والسنة والوفاق والعبرة فأما الكتاب فهو ما استشهد به المزني من الآيتين وهو قوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى ) [ النساء : 6 ] .
والثانية قوله تعالى : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) [ البقرة : 282 ] ووجه الدلالة منها أنه لما جاز نظر الأولياء ونظرهم إنما يكون بتوصية أب أو تولية حاكم وهما لا يملكان كان توكيل المالك في ملكه أجوز .
ومنه قوله تعالى : ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ) [ الكهف : 19 ] فلما أضاف الورق إلى جميعهم رجل لهم استنابة أحدهم دل على جواز الوكالة وصحة الاستنابة وفي قوله تعالى : ( فلينظر أيها أزكى طعاما ) [ الكهف : 19 ] ثلاثة تأويلات .
أحدها : أنها أكثر طعاما وهذا قول عكرمة .
والثاني : أنها أحل طعاما وهذا قول سعيد بن جبير .