الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص486
أحدهما الرد والآخر الإمساك ( قال الشافعي ) ذلك جائز لأن معقولا أن كل واحد منهما اشترى نصفه بنصف الثمن ‘ .
قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة في كتاب البيوع وذكرنا أن الشريكين في العبد إذا باعاه صفقة من رجل فوجد به عيبا فله رد جميعه عليهما وله رد نصفه على أحدهما وهذا ما وافق عليه أبو حنيفة فأما إن اشترى الرجلان عبدا بينهما صفقة من رجل ثم وجداه معيبا فلهما رد جميعه على بائعه ولأحدهما رد نصفه دون شريكه ومنع أبو حنيفة أن يرد أحد الشريكين إلا مع شريكه وقد مضى الكلام عليه .
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة له ذلك لأن ذكر ذلك كالمباشرة .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ليس له ذلك إلا أن يجتمعا على الرد لأن ذلك يوجب تفريق الصفقة بخلاف المباشرة ألا ترى أنه لو أنكر المذكور أنه أمره بالشراء كانت الصفقة كلها لازمة لمتولي الشراء ولو كانت صفقتين لتفرقت .
أحدهما : لا يجوز أن يفرق الصفقة برد النصف حتى يرد جميعه إن شاء لأن متولي العقد واحد فصارت الصفقة به واحدة .
والثاني : له أن ينفرد برد النصف على أيهما شاء لأن افتراق الملك من جهة البائع يوجب تفريق الصفقة . ألا ترى أنه لو أنكر الإذن لتفرقت الصفقة وصح العقد في حصة المتولي للعقد دون المدعى عليه الإذن .