الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص469
تحريت فيها مذهب الشافعي رحمة الله عليه :
قال الماوردي : والأصل في إحلال الشركة وإباحتها – الكتاب والسنة .
فأما الكتاب فقوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) [ الأنفال : 41 ] فجعل الله تعالى خمس الغنائم مشتركة بين أهل الخمس وجعل الباقي مشتركا بين الغانمين لأنه لما أضاف المال إليهم وبين الخمس لأهله علم أن الباقي لهم كما قال ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) [ النساء : 11 ] دل على أن الباقي بعد الثلث للأب وقال تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) [ النساء : 11 ] فجعل التركة شركة بين الورثة .
وقال تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) [ التوبة : 60 ] الآية . فجعل أهل السهام شركاء في الصدقات . وقال تعالى : ( وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ) [ ص : 24 ] يعني الشركاء .
وأما السنة فروى الشافعي عن مسلم بن خالد عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد عن السائب بن أبي السائب وكان يشارك رسول الله ( ص ) في الجاهلية قال فقدم على رسول الله ( ص ) فقال له مرحبا بأخي لا يداري ولا يماري .