الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص466
وهذا خطأ لأن الحق لم يضمنه والمكفول به قد مات فليس يقدر عليه ولو جاز إذا كفل بالنفس أن يضمن المال لجاز إذا ضمن المال أن يصير كفيلا ولكن كل واحد منهما يختص بحكمه فلماذا ثبت أن لا شيء على الكفيل نظرنا فإن لم يلزم إحضار الميت إلى مجلس الحكم فقد بطلت الكفالة بموته وإن لزم إحضاره مجلس الحكم لأن عليه بينة تشهد على عينه ولا تعرف ولا تعرف اسمه ولا نسبه فلا بأس بإحضار الميت مجلس الحكم أو يحضر الحاكم إلى موضع الميت يسمع البينة على عينه فعلى هذا يكون في الكفالة وجهان :
أحدهما : باقية لا تبطل بالموت ويؤخذ الكفيل بإحضار الميت .
والوجه الثاني : قد بطلت الكفالة بالموت لأن الميت مقدور عليه لإقامة الشهادة عليه فلم يحتج إلى الكفل .
فلو كان المكفول له حين مات خلف ورثه وغرماء فوصى بإخراج ثلثه إلى وصي فإن كان المستحق على المكفول به لا تعلق له بالمال كان المستحق للكفالة الوارث وحده دون الغرماء وأهل الوصايا وإن كان مالا لم يبرأ الكفيل إلا بتسليم المكفول به إلى الورثة والغرماء والوصي وكذا المال المضمون فإن سلمه إلى الورثة دون الغرماء والوصي أو إلى الغرماء دون الورثة والوصي أو إلى الوصي دون الورثة لم يبرأ من الكفالة ولكن لو سلمه إلى الورثة والغرماء وأهل الوصايا دون الوصي ففي براءته وجهان حكاهما ابن سريج ، أحدهما يبرأ لأنه سلمه إلى مستحقه وإنما الوصي نائب ووسيط .
والوجه الثاني : لا يبرأ حتى يكون الوصي في جملة من تسلمه لأن للوصي ولاية على أهل الوصايا فصار كولي الطفل والمجنون .