الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص461
قال الماوردي : وهذا كما قال : ضمان الصبي والمجنون لا يصح لارتفاع القلم عنهما وكذلك المبرسم والمغمى عليه لا يصح ضمانهما لزوال عقلهما فإن قيل فلم قال المزني ولا مبرسم يهذي ؟ ؟ أيكون الهذيان شرط في بطلان ضمانه ؟ قلنا لا اعتبار بالهذيان فمتى كان المبرسم ذابل العقل بطل ضمانه وسائر عقوده سواء كان يهذي أم لا ، ولأصحابنا عن قوله يهذي جوابان أحدهما : أنها زيادة ذكرها المزني لغوا والجواب الثاني أن لها فائدة ، وذلك أن المبرسم يهذي في أول برسامه مع قوة جنسه فإذا تطاول به أضعف جسمه فلم يهذ ، فأبطل ضمانه ( في الحال التي يهذي فيها لينبه على بطلان ضمانه ) في الحالة التي هي أغلظ منها وهي الحالة التي لا يهذي فيها . فأما الأخرس فإن كان لا يعقل الإشارة بطل ضمانه وسائر عقوده ، وإن كان يعقل الإشارة والكتابة فضمن بكتابته وإشارته ( صح وكذلك سائر عقوده وإن ضمن بإشارته دون كتابته ) صح ضمانه لأن بالإشارة أقيمت فيه مقام نطقه . وإن . . ضمن بكتابته دون إشارته لم يصح ضمانه لأن مجرد الكتابة لم يقم فيه مقام النطق لاحتمالها حتى تنضم إليه الإشارة فيزول إليه احتمالها والله أعلم .