الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص452
يكون باطلا ، قياسا عليه إذا قال ضمنت بعض مالك على فلان ، فأما الدرك فهو ضمان واجب معلوم ، لأنه يوجب ضمان الحق والحق معلوم ، وإنما يختلف ما يستحق في الثاني من كل المبيع أو بعضه .
أحدهما : يجوز تخريجا من تجويزه ضمان نفقة الزوجات على قول في القديم لما في ذلك من الرفق بالناس .
والوجه الثاني : وهو أصح إنه ضمان باطل ، لأنه ضمان ما لم يجب ولا يصح تخريجه من ضمان نفقة الزوجات لأنه في القديم كان يرى وجوبها بالعقد فصار ضمان ما قد وجب ، وهذا ضمان ما لم يجب .
أحدهما : لا يصدق في دعواه حتى تقوم له بينة .
والوجه الثاني : يقبل قول وكيله عليه لأنه أمين عليه قد أقامه مقام نفسه .
وأما إذا قال له : أقرض زيدا ألف درهم وعلي ضمانها ففيه وجهان ،
أحدهما : باطل لأنه ضمان ما لم يجب بعد .
والوجه الثاني : إنه جائز لأنه ضمان مقترن بالقرض فصح اجتماعهما .
وإذا صح أن ضمان ذلك جائز ، فلا يخلو حال الضمان من أربعة أحوال ،
أحدها : أن يضمن له نقص الوزن فعليه ضمانه فلو ادعى القابض أنها نقصت عليه مائة درهم ، فإن صدقه الدافع والضامن ، كان بالخيار في الرجوع على من شاء من الدافع أو الضامن ، وإن كذباه جميعا كان قوله مقبولا على الدافع مع يمينه ، لأن الأصل بقاء دينه ما لم يقر بقبضه ، فإذا حلف استحق الرجوع عليه بالنقص وهل يقبل قوله على الضامن حتى