الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص447
عليه ونصفها من ضمانه ويبقى على صاحبه خمسمائة نصفها من أصل ما عليه ونصفها من ضمانه .
والحالة الرابعة : أن يؤديها مطلقة من غير أن ينوي بها أحد المالين ففيها لأصحابنا وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنها تكون أداء من المالين نصفين نصفها من أصل ما عليه ونصفها من ضمانه لاستواء الحقين فوجب أن تكون عنهما نصفين .
والوجه الثاني : وبه قال أبو علي الطبري ونص عليه في إفصاحه إنها تكون موقوفة على خياره ليجعلها أداء من أي المالين شاء من أصل ما عليه أو من ضمانه ، لأن التعبير إليه قبل الأداء فكان إلى خياره بعد الأداء .
وإن أبرأه من خمسمائة لم يخل في هذه الخمسمائة التي أبرأه منها من أربعة أحوال :
أحدها : أن يجعلها إبراء من أصل ما عليه ، فيبرأ من خمسمائة من أصل ما عليه ويبرأ صاحبه من ضمانها ، ويبقى عليه خمسمائة من ضمانه عن صاحبه .
والحالة الثانية : أن يبرئه مما ضمنه دون ما عليه ، من الأصل ، فيبقى عليه خمسمائة هي من أصل ما عليه ، وعلى صاحبه ألف درهم ، منها خمسمائة من أصل ما عليه ، وخمسمائة من ضمانه عن صاحبه .
والحالة الثالثة : أن يجعلها إبراء من المالين ، نصفها من أصل ما عليه ، ونصفها من ضمانه فيبقى عليه خمسمائة منها مئتان وخمسون من أصل ما عليه ، ومئتان وخمسون من ضمانه ، ويبقى على صاحبه سبعمائة وخمسون ، خمسمائة منها من أصل ما عليه ، ومئتان وخمسون من ضمانه عن صاحبه ، لأنه القدر الباقي عليه بعد الإبراء .
والحالة الرابعة : أن يبرئه من ذلك براءة مطلقة فيكون على ما ذكرنا من الوجهين ، أحدهما يكون إبراء من المالين على قول ابن أبي هريرة فيكون على ما مضى ، والثاني يكون مردودا إلى خياره ليجعلها إبراء من أي المالين شاء على قول الطبري فإذا جعلها من أحد المالين جاز على ما مضى .