الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص443
فليس له مطالبة المضمون عنه بخلاصه لأنه تطوع بالضمان عنه صار كالمتطوع بالغرم عنه ، وإن كان قد ضمن عنه بأمره نظر ، فإن كان الضامن قد طولب بغرم ما ضمن كان له أن يأخذ المضمون عنه بخلاصة بفكاكه لأنه لما كان له أن يأخذه بالغرم إذا غرم كان له أن يأخذه بالخلاص إذا طولب ، وإن كان الضامن لم يطالب بغرم ما ضمنه فهل للضامن أن يأخذ المضمون عنه بخلاصه أم لا ؟ على وجهين مخرجين من اختلاف القولين في تعجيل القضاء قبل الغرم .
فلو كان المضمون عنه صغيرا أو كان الضامن قد ضمن عنه بإذن أبيه ثم طولب الضامن بالغرم ، فإن كان المضمون عنه على صغره لم يبلغ فله أن يأخذ الأب بخلاصه وإن كان قد بلغ فله أن يأخذ المضمون عنه بالخلاص دون الأب ، ولو كان غير الأب قد أمره بالضمان عنه فليس للضامن أن يأخذ إلا من أمر بخلاصه سواء كان المضمون عنه على صغره أو قد بلغ ، لأنه أمره من لا ولاية له .
أحدهما : له ذلك لأن له مثل ما عليه .
والوجه الثاني : ليس له ذلك لأنه لم يستحق قبل الغرم مالا يحبسه به .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا ضمن رجل مالا عن رجل ثم ضمن عن الضامن