پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص430

( كتاب الضمان )

تحريت فيه مذهب الشافعي وقياس قوله : –

( مسألة )

قال المزني : ‘ قال الله جل ثناؤه ( قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) [ يوسف : 72 ] وقال عز وجل ( سلهم أيهم بذلك زعيم ) [ القلم : 40 ] وروي عن النبي ( ص ) أنه قال ‘ والزعيم غارم ‘ والزعيم في اللغة هو الكفيل وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال كنا مع رسول الله ( ص ) في جنازة فلما وضعت قال ( ص ) ‘ هل على صاحبكم من دين ‘ ؟ فقالوا نعم درهمان قال ‘ صلوا على صاحبكم ‘ فقال علي رضوان الله عليه هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن فقام رسول الله ( ص ) فصلى عليه ثم أقبل على علي رضي الله عنه فقال ‘ جزاك الله عن الإسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك ‘ ( قال المزني ) قلت أنا وفي ذلك دليل أن الدين الذي كان على الميت لزم غيره بأن ضمنه وروى الشافعي في قسم الصدقات أن رسول الله ( ص ) قال ‘ لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة ‘ ذكر منها رجلا تحمل بحمالة فحلت الصدقة ( قلت أنا ) فكانت الصدقة محرمة قبل الحمالة فلما تحمل لزمه الغرم بالحمالة فخرج من معناه الأول إلى أن حلت له الصدقة ‘ .

قال الماوردي : أما الضمان فهو أخذ الوثاق في الأموال ، لأن الوثائق ثلاثة : الشهادة والرهن والضمان .

والدليل على جواز الضمان وصحته الكتاب والسنة ، فأما الكتاب ، فقوله تعالى : ( قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) [ يوسف : 72 ] فإن قيل : فالاستدلال بهذه الآية لا يصح من وجوه ثلاثة : –