الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص423
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أحاله بالحق على رجل فكان وقت الحوالة معسرا لم يرجع المحتال كما لو حدث إعسار سواء غره بذكر يساره أو لم يغره وقال مالك : إن غره بذكر يساره يرجع عليه وإن لم يغره لم يرجع عليه وبه قال أبو العباس بن سريج وحده من بين أصحابنا كلهم ، قال : لأنه لما رجع المشتري في البيع بالغرور في العيب وجب أن يرجع المحتال بالغرور في اليسار .
وهذا خطأ ؛ لأنا قد دللنا على أن الإعسار لا يستحق به الرجوع إذا لم يكن غرورا وكذا لا يستحق الرجوع مع الغرور والعيوب لما رجع بها مع عدم الغرور بها رجع بها مع الغرور ، والفرق بينهما أن إعسار المحتال عليه قد يصل إليه من غير المحيل فلم يكون له الرجوع بها مع الغرور ، والعيوب قد لا يصل إليها من غير جهة البائع فلذلك رجع بها مع الغرور فصح أن لا رجوع للمحتال بإعسار المحال عليه سواء كان إعسارا حادثا أو سالفا مغرورا به أو غير مغرور .
قال الماوردي : وصورتها في رجل اشترى من رجل عبدا بألف درهم ثم إن المشتري أحال البائع بالألف على رجل للمشتري عليه ألف ، فكان المشتري محيلا والبائع محتالا والأجنبي محالا عليه ، وفي مذهبنا على ما بينا أن الحوالة تتم بالمحيل والمحتال وليس رضا