پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص417

( كتاب الحوالة )
( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال ‘ مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع ‘ .

قال الماوردي : الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع .

فأما السنة فمروية عن أبي هريرة من ثلاثة طرق روى الشافعي منها طريقين وروى العراقيون الثالث .

أحدها : ما رواه الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إن رسول الله ( ص ) قال ‘ مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ‘ .

والثاني : ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله ( ص ) قال ( مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع ) .

والثالث : تفرد به العراقيون ، فرواه أبو بشر بن أبي حبيش عن أبي هريرة عن رسول الله ( ص ) قال ‘ إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ‘ وأما الإجماع فيما نحكيه عن علي وعثمان رضي الله عنهما فيما بعد .

( فصل )

فإذا ثبت جواز الحوالة ، فاعلم أنها لا تتم إلا بأربعة بمحيل ، ومحتال ، ومحال عليه ومحال به .

فأما المحيل ، فهو الذي كان الحق عليه ، فنقله بالحوالة إلى ذمة غيره فلا بد أن يكون مختارا لنقل الحق من ذمته ، فإن لم يخترها لم يجبر عليها لأن رضاه شرط في صحته ، لأن