پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص415

أحدهما : أن يكون مرفقا كاملا كبيت أو خزانة تصلح للسكنى أو إحراز القياس فتكون الدرجة بينهما نصفين . كالسقف لأن لكل واحد منهما فيها تصرفا وله عليها يدا فصارا فيها سواء .

إلا أن صاحب السفل مختص بالتصرف في سفلها والارتفاق به وليس له الصعود عليها .

وصاحب العلو مختص بالصعود عليها وليس له التصرف فيما تحتها . كالسقف المجعول بين صاحب العلو والسفل ليس لكل واحد منهما أن يتصرف فيه إلا بما هو مختص به .

والضرب الثاني : أن يكون المرفق ناقصا مثل أن يكون تحتها رف أو موضع جب أو ما جرى مجراه من غير أن يكون بيتا كاملا ففيها وجهان :

أحدهما : أنها تكون بينهما نصفين كالبيت لارتفاقهما بها وهذا قول أبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة .

والوجه الثاني : أنها لصاحب العلو لأن تصرفه فيها أكمل ويده عليها أقوى وهذا قول أبي حامد .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو ادعى على رجل زرعا في أرض فصالحه من ذلك على دراهم فجائز لأن له أن يبيع زرعه أخضر ممن يقصله ‘ .

قال الماوردي : وصورتها في رجل بيده زرع في أرض ادعاه مدع فأقر له به وصالحه عليه بمال بذله له فلا يخلو حال الزرع من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون مما يجوز بيعه بكل حال .

والثاني : أن يكون مما لا يجوز بيعه بحال .

والثالث : أن يكون مما يجوز بيعه بشرط القطع ولا يجوز على الإطلاق .

فإن كان مما يجوز بيعه بكل حال كالزرع إذا اشتد وكان بارز الحب كالشعير فيجوز الصلح عليه بالدراهم وغيرها مطلقا وبشرط القطع كما يجوز في البيع . وإن كان مما لا يجوز بيعه مفردا بحال كالبذر قبل نباته وما اشتد من الزرع إذا كان مستورا في أكمامه كالحنطة على أصح القولين فالصلح باطل كما أن بيعه باطل .