الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص414
وصورتها أن يكون علوها لرجل وسفلها لغيره واختلفا في عرصة الدار فادعاها صاحب السفل وقال هي لي وادعاها صاحب العلو وقال هي لي ، فلا يخلو حال العرصة من أحد أمرين :
إما أن يكون عليها ممر لصاحب العلو أو ليس له عليها ممر .
فإن كان عليها لصاحب العلو ممر واستطراق لأنه يصعد إلى علوه بعد اجتيازه فيها فهي بينهما بعد أن يتحالفا عليها . لأن كل واحد منهما متصرف فيها فصارت بأيديهما فوجب أن تكون بينهما .
وإن لم يكن عليها لصاحب العلو ممر ولا له فيها استطراق فهذا على ضربين :
أحدهما : أن تكون محولة عن ممره وموضع استطراقه بباب أو بناء كدواخل البيوت فيكون ذلك لصاحب السفل لا يختلف لأنه قد تفرد بالتصرف فيه فصار منفردا باليد عليه .
والضرب الثاني : أن يكون متصلا بممره وموضع استطراقه من غير حائل دونه مثل أن يكون ممره في بعض الصحن وباقيه متصل به وليس لصاحب العلو استطراق فيه . فالقدر الذي يستحق فيه ممرا أو استطراقا يكون بينهما نصفان وما وراءه مما لا حق له في استطراقه ولا حائل دونه فيه وجهان : –
أصحهما : يكون لصاحب السفل لتفرده باليد عليه .
والثاني : وهو قول بعض أصحابنا المتأخرين أنه يكون بينهما . لاتصاله بما هذا حكمه .
ومن هذين الوجهين مضى تخريج الوجهين في عرضة الزقاق المرفوع .
قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا اختلف صاحب السفل وصاحب العلو في درجة فادعاها كل واحد منهما فلا يخلو حالها من أحد أمرين :
إما أن يكون تحتها مرفق لصاحب السفل أم لا .
فإن لم يكن تحتها مرفق لصاحب السفل بل كانت صماء فهي لصاحب العلو لأنها لا تتخذ على هذا الوجه إلا ممرا فصار صاحب العلو أحق بها بالتصرف فيها واليد عليها . فكان أحق بها وسواء كانت من خشب أو من غيره . وإن كان تحتها مرفق فعلى ضربين :