الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص407
وقد لا توجد من بعد ، وإن وجدت فقد يزول ملك الجار فيما بعد . وهكذا لو أراد حفر بئر في أرضه ، وكانت تصل نداوة البئر إلى حائط جاره ، لم يكن للجار أن يمنعه من حفرها ، لأنه متصرف في ملكه ، كما لا يمنعه من وقود النار وإن تأذى بالدخان .
ولو كان ميل الحائط إلى دار صاحبه ، وكان الجار خائفا من انهدامه على نفسه ، أو ماله لم يلزم هدمه ، لأنه لم يفوت عليه في الحال حقا ولا أتلف عليه ملكا ، وانهدامه في الثاني مضنون وقد لا يكون .
فقال الواجب قطع الغصن والأترجة لتسلم البرنية ، لأن الغصن لما شرع في ملك غيره كان مأخوذا بإزالته ، فلما لم يزله صار مستعديا به فوجب أن يلتزم حكم تعدية . ويكون القطع المتقدم واجبا عليه ، وليس من صاحب البرنية تعد في وضعها في ملكه .
فقيل لأبي حامد ما تقول في البرنية إذا كانت وديعة . في بيت رجل ، فوضعها في سطحه حتى وقعت فيها أترجة من غصن جاره فقال : يقطع الأترجة لتسلم البرنية .
لأن قطع الغصن قد كان مستحقا من قبل . وذلك أسبق من وضع البرنية ، فقيل له فما تقول إن كانت الشجرة في داره والبرنية في يده قال يقطع الغصن أيضا لتسلم البرنية . لأنه متعد بوضع البرنية بحيث يدخل غصن الشجرة فيها .
فقيل له ما تقول في حيوان بلع لؤلؤة . قال لا آمر بذبحه وأتركهم حتى يصطلحوا عليه ، لأن للحيوان حرمة .