پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص402

القديم . فإن كان موسرا أخذ بالعمارة في الحال . فإن كان في حائط مشترك كانت النفقة بينهما على قدر الملكين . وإن كان في سفل وعلو اختص صاحب السفل بعمارة سفله وانفرد صاحب العلو بعمارة علوه ، واشتركا في السقف الذي بينهما .

وإن كان الممتنع معسرا قيل للطالب الداعي إلى العمارة صاحبك معسر ، وأنت بالخيار بين أن تعمر جميعه بمالك وترجع على صاحبك إذا أيسر بقدر حصته أو تكف .

فإن بادر الطالب بعمارة ذلك من غير استئذان حاكم نظر ، فإن كان الممتنع موسرا لم يكن له الرجوع عليه بشيء ، وصار متطوعا بالنفقة ، وإن كان معسرا ففي رجوعه وجهان :

أحدهما : يرجع عليه بالنفقة إذا أيسر بها ، لأنها مستحقة شرعا وإن لم يؤذن فيها حكما .

والوجه الثاني : وهو أظهر لا رجوع له بها للاختلاف فيها ، فلم يستقر وجوبها إلا بحكم .

فعلى الوجه الأول ليس للثاني أن يمنع شريكه من بيع حصته والانتفاع بها إلا بعد أخذ نفقته ، فيصير كالمرهون بها وهو قول أبو حامد المروروذي .

وعلى الوجه الثاني ليس له منعه من البيع والانتفاع به ، لأنه لا رجوع له بسببها وهو قول الجمهور .

وإذا قلنا بقوله في الجديد أنه لا إجبار في العمارة تركا ومنعا من المخاصمة ، وقيل لطالبها إن شئت أن تعمر متطوعا لتصل إلى حقك لم تمنع ، ولا رجوع لك بشيء من نفقتك ، ولا لك منع صاحبك من بيع حصته والانتفاع بها .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن تطوع صاحب العلو بأن يبني السفل كما كان ثم يبني علوه كما كان فذلك له وليس له منع صاحب السفل من سكناه ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

ليس لصاحب السفل منع صاحب العلو من بناء السفل والعلو لأنه لا يصل إلى حقه من العلو إلا ببناء السفل ، ولا رجوع له بالنفقة على القولين . لأنه صرح بالتطوع بها . ولا له إذا بناه أن يمنع صاحب السفل من سكنى سفله ، لأنه حق له فلم يجز أن يمنع منه .

فأما الارتفاق بحائط السفل ، فإن كان قد بناه صاحب العلو بآلة صاحب السفل لم يكن له منعه من الارتفاق بحائطه كما جرت العادة به .