پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص399

فهو لصاحب السفل سقف ومرفق ، ولصاحب العلو أرض ومقعد ، ولأنه متصل بمالهما ومجاور لملكيهما فوجب أن يستويا فيه كالحائط إذا كان بين داريهما .

فإذا ثبت أنه يكون بينهما ، فلصاحب العلو أن يتصرف فيه كما كان يتصرف من قبل بالجلوس عليه ، وإحراز المتاع المعتاد فيه من غير تجاوز ولا تعد .

كالحائط إذا اختلفا فيه وكانت عليه جذوع لأحدهما جعل بينهما وأقرت الأجذاع على حالها .

وأما صاحب السفل فارتفاقه به أن يكون مستظلا به ، من غير أن يتجاوز ذلك إلى تعليق شيء عليه ، لأن السقف لم يوضع غالبا إلا للاستظلال . ولا وجه لما أجازه بعض أصحابنا من تعليق زنبيل عليه . ووضع خطاف فيه .

لأن إيتاد الوتد في الحائط المشترك أسبل وهو ممنوع منه ، كما ذكرنا في السقف أولى أن يكون ممنوعا منه .

( فصل )

ولو تنازعا في حائط السفل ، فهو لصاحب السفل إلى منتهى وضع الأجذاع مع يمينه ، لأنه في يده وتحت تصرفه .

ولو تنازعا في حائط العلو ، فهو لصاحب العلو مما فوق أجذاع السقف ، لأنه في يدي صاحب العلو وتحت تصرفه .

وما كان من الحائط بين السفل والعلو في خلال أجذاع السقف فهو بينهما ، لأنه تبع للسقف المشترك بينهما .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن سقط لم يجبر صاحب السفل على بنائه ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

إذا انهدم البيت الذي سفله لرجل وعلوه لآخر ، فإنه لا يخلو حالهما من أربعة أحوال :

أحدها : أن يتفقا على تركه مهدوما فلا اعتراض عليهما فيه .

والثاني : أن يتفقا على بنائه فذلك لهما ، ويختص صاحب السفل ببناء السفل إلى انتهاء وضع الأجذاع . وصاحب العلو ببناء العلو إلى حيث كان من غير أن يزيد عليه ، ولا لصاحب السفل أن يأخذه بالنقصان عنه . فلو اختلفا مع اتفاقهما أن ارتفاع السفل والعلو عشرون ذراعا ، فقال صاحب السفل ، السفل خمسة عشر ذراعا ، وارتفاع العلو خمسة أذرع ،