الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص399
فهو لصاحب السفل سقف ومرفق ، ولصاحب العلو أرض ومقعد ، ولأنه متصل بمالهما ومجاور لملكيهما فوجب أن يستويا فيه كالحائط إذا كان بين داريهما .
فإذا ثبت أنه يكون بينهما ، فلصاحب العلو أن يتصرف فيه كما كان يتصرف من قبل بالجلوس عليه ، وإحراز المتاع المعتاد فيه من غير تجاوز ولا تعد .
كالحائط إذا اختلفا فيه وكانت عليه جذوع لأحدهما جعل بينهما وأقرت الأجذاع على حالها .
وأما صاحب السفل فارتفاقه به أن يكون مستظلا به ، من غير أن يتجاوز ذلك إلى تعليق شيء عليه ، لأن السقف لم يوضع غالبا إلا للاستظلال . ولا وجه لما أجازه بعض أصحابنا من تعليق زنبيل عليه . ووضع خطاف فيه .
لأن إيتاد الوتد في الحائط المشترك أسبل وهو ممنوع منه ، كما ذكرنا في السقف أولى أن يكون ممنوعا منه .
ولو تنازعا في حائط العلو ، فهو لصاحب العلو مما فوق أجذاع السقف ، لأنه في يدي صاحب العلو وتحت تصرفه .
وما كان من الحائط بين السفل والعلو في خلال أجذاع السقف فهو بينهما ، لأنه تبع للسقف المشترك بينهما .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
إذا انهدم البيت الذي سفله لرجل وعلوه لآخر ، فإنه لا يخلو حالهما من أربعة أحوال :
أحدها : أن يتفقا على تركه مهدوما فلا اعتراض عليهما فيه .
والثاني : أن يتفقا على بنائه فذلك لهما ، ويختص صاحب السفل ببناء السفل إلى انتهاء وضع الأجذاع . وصاحب العلو ببناء العلو إلى حيث كان من غير أن يزيد عليه ، ولا لصاحب السفل أن يأخذه بالنقصان عنه . فلو اختلفا مع اتفاقهما أن ارتفاع السفل والعلو عشرون ذراعا ، فقال صاحب السفل ، السفل خمسة عشر ذراعا ، وارتفاع العلو خمسة أذرع ،