الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص395
من عرصة السفل ، إذا تنازعها صاحب العلو والسفل على ما سنذكره .
فأما صاحب الدار التي في صدر الزقاق إن أراد تقديم بابه جاز إن لم يرد إدخال ما وراء ذلك إلى داره .
وإن أراد إدخال ما وراء الباب المستحدث إلى صدر الزقاق في داره فهو على اختلاف أصحابنا : هل عرصة الزقاق مشتركة بين الدارين أم لا ؟
فمن قال إنها مشتركة منع صاحب الصدر من إدخال ذلك في داره .
ومن قال إنها ليست مشتركة وإن ما يتجاوز باب الأول يختص بملك صاحب الصدر جوز له ذلك .
وأما إن أراد صاحب الدار الأول أن يقر بابه في موضعه ويفتح دونه بابا ثانيا جاز ولم يمنع .
وقال أبو حنيفة : أمنعه من فتح باب ثان لأنه يستحق مدخلا واحدا فلم يجز أن يتعدى إلى مدخلين .
وهذا خطأ لأنه مستحق للاستطراق فيه فلا فرق بين أن يكون من مدخل أو مدخلين . ولأن موضع الباب المستحدث لو أراد هدمه لغير باب جاز فكذا الباب .
ولو أراد فتح باب من إحدى الدارين إلى الأخرى غير نافذ ليستطرقه لم يجز .
وهو قول أبي حنيفة ومالك لأمرين :
أحدهما : أنه يصير مستطرقا إلى كل واحدة من الدارين من الزقاق الذي لا حق لها في الاستطراق منه .
والثاني : أن الزقاق مرفوع فيجعله بفتح الباب مستطرقا غير مرفوع . والله أعلم بالصواب وخبرنا به الإمام أبو علي الحسين بن صالح بن خيران من أصحاب الشافعي رضي الله عنه .