پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص390

تارة . فلم يجز مع اختلاف أسبابه أن يكون مقصورا على أحدها في الاستدلال به على الملك .

فأما الجواب عن استدلاله باتصال البنيان فهو أن ذلك مما لا يمكن حدوثه بعد كمال البنيان فجاز أن يدل على الملك لافتراقه به . وليس كذلك الجذوع .

وبمثله يكون الجواب عن الأزج والقبة إن كان مما لا يمكن حدوث مثله بعد البنيان .

وأما الجواب عما استدلوا به من راكب الدابة وقائدها فقد اختلف فيه أصحابنا على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنهما في الدابة سواء تكون بينهما نصفين فعلى هذا يسقط الاستدلال به .

والوجه الثاني : أن الراكب أحق بها من الآخذ بلجامها .

والفرق بين ذلك وبين وضع الجذوع وتركيبها على الحائط من وجهين :

أحدهما : أن الإجماع مانع من ركوب دابة الإنسان لا بإذنه ، فجاز أن يكون ركوبها دليلا على ملكه .

والخلاف منتشر في أن للإنسان أن يضع أجذاعه جبرا في حائط غيره فلم يكن وضعها دليلا على ملكه .

والثاني : أن الركوب لما كان تصرفا لا يختلف حكمه بين وجوده في الملك وغير الملك جاز أن يكون دليلا على الملك .

ولما كان وضع أجذاع الساباط الذي لا يتصل بالملك لا يدل على الملك لم يكن وضع الأجذاع دالا على الملك .

فإذا تقرر أن وضع الجذوع لا يدل على الملك فإنهما يتحالفان ويجعل بينهما وتقر الجذوع على ما كانت عليه لأنه يجوز أن يكون وضعها بحق وإن لم يملك الحائط .

( فصل )

فأما إذا تنازعا حائطا في عرصة هي لأحدهما فإنه يكون لصاحب العرصة لأن يده عليه .

وهكذا لو تنازعا علو حائط أسفله لأحدهما كان لصاحب السفل مع يمينه لما ذكرنا من ثبوت اليد . ولكن لو تنازعا عرضه حائط هو لأحدهما ففيه وجهان لأصحابنا : –

أحدهما : أنها تكون لصاحب الحائط لأن تصرفه فيها أظهر .