الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص383
فلو باع المولى عبده قبل مضي السنة كان الصلح على حاله وفي البيع قولان : –
أحدهما : باطل لأن تسليمه غير مستحق كالبيع بشرط تأخير القبض .
والقول الثاني : وهو أصح أن البيع جائز لأن استحقاق المنفعة لا يمنع بيع الرقبة كالأمة المزوجة .
فعلى هذا إن كان المشتري عالما بالحال فلا خيار له وإن كان جاهلا بها فله الخيار بين الفسخ والمقام . ويمكن المصالح منه إلى انقضاء مدة الخدمة . ولا رجوع له على البائع بشيء من أجرتها ، لأنها مستحقة قبل عقده .
أما إذا ابتاعه المصالح فالبيع جائز قولا واحدا . إلا أن في قبضه وانفساخ الإجارة وجهان :
أحدهما : لا تنفسخ كما لو باعه على غيره فعلى هذا الصلح على حاله .
والوجه الثاني : أنها قد انفسخت كما لو تزوج أمته ثم ابتاعها بطل النكاح المتقدم بالبيع الطارئ .
كذا تبطل الإجارة السالفة بالبيع الحادث فعلى هذا قد بطل الصلح وملك العبد بالبيع .
لأنه صادف ملكا تاما فلم يمنع استحقاق المنفعة كعتق الأمة المزوجة ، وعلى العبد المعتق خدمة المصالح باقي السنة ، وهل له أن يرجع على سيده الذي أعتقه بأجرة الخدمة بعد عتقه على قولين :
أحدهما : يرجع عليه بأجرته فيما بقي من المدة بعد عتقه لأن نفوذ عتقه يمنع من استحقاق منافعه فصار كالأخذ لها بغير حق فضمن كالغاصب .
والقول الثاني : لا رجوع له بشيء لأن عتق السيد أزال ما كان مالكا له وخدمة العبد ، تلك السنة لم يكن السيد مالكا لها فلم يتعلق حكم العتق بها ولم يستحق العبد رجوعا بسببها كالأمة المزوجة إذا عتقت لم تستحق الرجوع على سيدها بالمهر .
فأما إذا أجره من غير المصالح فالإجارة باطلة لأن ما توجه إليه عقد الإجارة مستحق من قبل ، وإن عقد على ما بعد السنة فهو باطل ، لأنه عقد على عين بشرط تأخير القبض .