الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص382
ولو كان العبد معينا فقتل قبل قبضه ففي بطلان الصلح بقتله قولان ذكرناهما في البيوع .
قال الماوردي : وهذا صحيح : إذا ادعى عليه دارا فاعترف بها ثم صالحه على أن يسكنها المقر سنة كان الصلح باطلا .
لأن الصلح إنما يصح إذا عاوض على ما يملك بما لا يملك . وهذا قد عاوض على ملكه بملكه لأن من ملك دارا ملك سكناها .
فإن قيل أفليس لو صالحه على نصفها جاز ، قيل قد ذكرنا فيه وجهين :
أحدهما : لا يجوز للعلة التي ذكرناها .
والثاني : يجوز .
والفرق بينهما أن الصلح على النصف هبة . والهبة لازمة فصار الصلح بها لازما والصلح على السكنى عارية والعارية غير لازمة فصار الصلح بها غير لازم ، فإذا ثبت أن هذا الصلح باطل فلمالك الدار أن يسكنه إياها إن شاء وله أن يخرجه منها متى شاء كالدار العارية ولا أجرة عليه .
فلو جعل الصلح على السكنى شرطا في إقراره فقال قد أقررت لك بهذه الدار على أن أسكنها سنة بطل اشتراط السكنى والصلح عليه .
فأما الإقرار فقد اختلف أصحابنا فيه :
فذهب أبو علي بن خيران إلى بطلانه لكونه إقرارا مقيدا بشرط .
وذهب سائر أصحابنا إلى صحة الإقرار ولزومه لأنه إقرار بشرط في عارية .
قال الماوردي : وهذا كما قال . إذا صالح المقر بالدار على خدمة عبد معين سنة جاز الصلح . لأن المقر عاوض على الدار بما ملكه من خدمة العبد .
وصار المقر له بالدار مستأجرا للعبد سنة بالدار التي قد ملكها بالإقرار .