الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص379
أحدهما : أنه بينهما نصفان .
والثاني : أنه بينهما على قدر المالين أثلاثا .
وسنذكر توجيه القولين في كتاب الشفعة إن شاء الله .
والضرب الثاني : أن يصالحه على جميع النصف فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يصالحه بإذن أخيه فالصلح في النصف كله جائز ويكون المال الذي وقع الصلح به بين الأخوين نصفين .
والضرب الثاني : أن يصالحه بغير إذن أخيه فيكون الصلح في حق أخيه وهو الربع باطلا .
وهل يبطل في حق نفسه أم لا على قولين من تفريق الصفقة :
أحدهما : يبطل .
والثاني : لا يبطل .
ويكون المصالح بالخيار بين فسخ الصلح واسترجاع العوض إلا أن يأذن الأخ إلى أخذه بالشفعة وبين أن يقيم على الصلح في حقه وبماذا يقيم عليه على قولين :
أحدهما : بجميع العوض وإلا فسخ .
والثاني : وهو أصح يقيم عليه بحسابه وقسطه وهو النصف .
إذ أقر لأحدهما بنصفه فصالحه من ذلك على شيء كان لأخيه أن يدخل معه فيه .
فتأوله على أن الشافعي أجاز صلحه في جميع النصف ثم جعل أخاه شريكا له في مال الصلح ، فاعترض عليه بأن قال : يجب أن يبطل الصلح في حق أخيه ، وهذا وهم من المزني في تأويله ، لأن مراد الشافعي بقوله كان لأخيه أن يدخل معه فيه : يعني في النصف من الدار لا في النصف من المال والجواب في الصلح على ما شرحنا . والله أعلم .