الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص374
يكون لمعنى الرجوع عليه فلم يكن الإذن صريحا في الرجوع به .
إما أن يصالح عنها لنفسه .
أو يصالح عنها للمدعى عليه .
فإن صالح عنها للمدعى عليه فلا يخلو إما أن يصالح عنه بإذنه أو بغير إذنه فإن صالح عنه بإذنه جاز وهل يحتاج مع الإذن للوكيل في الصلح إلى الإقرار بها عنده ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يصح الصلح عنه بمجرد إذنه للوكيل حتى يقر بها عنده للمدعي ثم يقر الوكيل بذلك عند المدعي عند صلحه .
والوجه الثاني : وهو أصح أن الصلح يصح بإذنه للوكيل ولا يحتاج إلى إقراره عند الوكيل لأن وكيله في الصلح نائب عنه ، فإقراره عنده كإقراره عند نفسه . وإنما يقر الوكيل عنه على ما ذكرنا من قبل ، ويزيد فيه أن فلانا وكلني في الصلح عنه .
فإن لم يذكر ذلك فهو على ما نذكره من اختلاف الوجهين هل يكون إذنه شرطا في صحة الصلح أم لا ؟ فأما إذا صلح عنه بغير إذنه ففيه لأصحابنا وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي علي الطبري وأبي حامد ، أن الصلح جائز لأنه لما جاز أن يصالح عما في الذمة بغير إذنه جاز أن يصالح عن العين القائمة بغير إذنه .
والوجه الثاني : وهو قول أبي الطيب بن سلمة وأبو سعيد الاصطخري أن الصلح باطل ما لم يكن من المدعى عليه إذن فيه ؛ لأن في هذا النوع من الصلح تمليك عين فلم يصح بغير إذن من تملكها كمن اشترى لغيره شيئا بغير أمره . وبهذا المعنى فارق ما في الذمة لأن طريقه الإبراء ويصح من الإنسان أن يبرئ غيره بغير أمره وإذنه .