الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص372
بصحته فبطل ببطلانه ولكن لو لم يبرئه منها بلفظ الإبراء وقال قد حططتها عنك ففيه وجهان لأصحابنا :
أحدهما : أنه قد سقطت المطالبة بها وبرئ منها ؛ لأن الحطيطة أحد ألفاظ الإبراء .
والثاني : أن المطالبة باقية ولا يبرأ من شيء لأن الحطيطة إسقاط وإسقاط الشيء إنما يصح بعد لزومه .
[ الأول ] : إما الاستقرار بالقبض باستقرار الملك .
[ الثاني ] : وإما لتعيينه بعقد لازم . وهذا النوع من الصلح هو إبراء وليس بعقد من عقود المعوضات اللازمة . فغلب حكم الإبراء في صحة الصلح ولم يغلب حكم المعاوضة في إبطال الصلح .
فلو كان المدعى عليه على إنكاره فقال صالحني عليه لم يكن ذلك إقرارا فلا يصح الصلح معه . ولو قال ملكني ذلك كان إقرارا يصح الصلح معه .
والفرق بينهما : أن قوله صالحني يحتمل أن يكون أراد به قطع الخصومة وكف الأذى فلم يضره مقرا .
وقوله ملكني لا يحتمل فصار به مقرا والله أعلم .