الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص371
[ الثالث ] : أو المعاوضة وهو البيع . وليس مال الصلح مقصودا به البر ولا الصلة فثبت أن المقصود به المعاوضة والخبر لا يتناول المعاوضة فلم يكن فيه دلالة .
وأما الجواب عن قياسهم على المقر فهو أن المعنى في المقر أن العوض مأخوذ عما ثبت له فصح . وفي المنكر عما لم يثبت له فلم يصح .
فأما الجواب عن استدلالهم بأن اختلاف الأسامي يوجب اختلاف المعاني فاقتضى أن يكون الصلح مخالفا للبيع .
فهو أن البيع مخالف للصلح من وجهين :
أحدهما : أن الصلح في الغالب يكون بعد التنازع والمخاصمة والبيع بخلافه .
والثاني : أن المقصود بالصلح الإرفاق وبالبيع المعاوضة .
فكان افتراقهما من هذين الوجهين لا من حيث ما ذكر من الإقرار والإنكار .
وأما الجواب عن استدلالهم بأن الاعتبار بالآخذ دون الباذل كالشاهد فهو أنه ليس بصحيح . والشاهد إنما كان له ابتياع من شهد بعتقه لأنه كان محكوما برقه لبايعه . وإن قصد مشتريه استنقاذه من رقه كما أن قصد من اشترى عبدا مسلما من كافر استنقاذه من أسره .
وأما الجواب عن استدلالهم بأن المنع من الصلح من الإنكار يفضي إلى المنع من الصلح بكل حال فغلط ؛ لأن المقر له قد يصالح أيضا إما لكون المقر غاصبا بيده وإما لكونه مماطلا بحقه ويرى أن يتعجل قبض البعض بالصلح ولا يمنع من الكل بالغصب أو المطل .