الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص365
أملي على كتاب أبي يوسف وما دخل فيه من اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى .
قال الماوردي : والأصل في جواز الصلح الكتاب والسنة والأثر والاتفاق فأما الكتاب فقوله تعالى : ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) [ النساء : 114 ] .
وقال تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما ) [ النساء : 128 ] الآية .
وقال تعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) [ النساء : 35 ] .
وأما السنة فما روى عبد الله عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله : ‘ يا أبا أيوب ألا أدلك على صدقة يرضى الله موضعها . قلت : بلى يا رسول الله . قال : تسعى في صلح بين اثنين إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا ‘ .
وروى أبو هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ‘ .
وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) : قال لبلال بن الحرث . ‘ اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ‘ .