الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص364
ولأن السفيه أحسن حالا من العبد لحريته وثبوت ملكه فلما صح طلاق العبد فأولى أن يصح طلاق السفيه .
ولأنه يستفيد بطلاقه سقوط النفقة إن كان بعد الدخول ونصف المهر إن كان قبل الدخول فلم يجز أن يمنع من هذه الفائدة ويجبر على التزام النفقة .
وقولهم أنه مال كالعبد غلط لأن العبد يصح بيعه ورهنه ويورث عنه ولا يصح ذلك في الزوجة .
وغرم الشاهدين المهر إنما كان لأجل ما أوقعا من الحيلولة بين الزوجين وتفويت الاستمتاع عليهما وإن لم يتلقا بشهادتهما مالا .
كما لو شهدا بما أوجب القود لزمتهما الدية وإن لم يكن الحق مالا . والله أعلم بالصواب .