پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص364

ولأن السفيه أحسن حالا من العبد لحريته وثبوت ملكه فلما صح طلاق العبد فأولى أن يصح طلاق السفيه .

ولأنه يستفيد بطلاقه سقوط النفقة إن كان بعد الدخول ونصف المهر إن كان قبل الدخول فلم يجز أن يمنع من هذه الفائدة ويجبر على التزام النفقة .

وقولهم أنه مال كالعبد غلط لأن العبد يصح بيعه ورهنه ويورث عنه ولا يصح ذلك في الزوجة .

وغرم الشاهدين المهر إنما كان لأجل ما أوقعا من الحيلولة بين الزوجين وتفويت الاستمتاع عليهما وإن لم يتلقا بشهادتهما مالا .

كما لو شهدا بما أوجب القود لزمتهما الدية وإن لم يكن الحق مالا . والله أعلم بالصواب .