الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص359
فإن لم يناد فيهم بالحجر عليه جاز وكان تصرفه بعد الإشهاد مردود أو سواء أظهر الشاهدان ذلك أو كتماه . والله أعلم .
ولكن هل يلزمه غرم ذلك فيما بينه وبين الله تعالى بعد فك الحجر عنه فتيا لا حكما على وجهين :
أحدهما : لا يلزمه لأن اختيار المالك لمعاملته رضا منه باستهلاكه وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة .
والوجه الثاني : يلزمه غرمه فيما بينه وبين الله تعالى لأنه مكلف استهلاك مال على طريق المعاوضة وهذا قول أبي ثور .
ولكن لو ضمن مالا بطل ضمانه ولم يلزمه الغرم حكما ولا فيما بينه وبين الله تعالى وجها واحدا . لأنه ليس في الضمان استهلاك وإنما هو مجرد التزام إذا بطل سقط حكمه .
فإن قبضه السفيه فبادر الولي إلى أخذه منه سقط عن الزوجة .
وإن أتلفه السفيه كان الحق باقيا في ذمة الزوجة وعليها دفعة ثانية إلى الولي ولا رجوع لها على السفيه بما دفعت إليه إذا استهلكه . وهكذا إذا قبل السفيه الهبة والوصية لم يجز أن يسلمها إليه فإن سلم ذلك إليه فاستهلكه وجب على من أقبضه ذلك غرم الوصية دون الهبة لأنه قد ملك الوصية بقبوله فيلزم غرمها له ولم يملك الهبة بقبوله فلم يجب غرمه .