پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص355

من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ‘ فكان ذلك حثا منه على الإنفاق للمال وترك إمساكه .

وروى الحسن عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا حجر على حر ‘ فهذا نص ولأنه حر مكلف فلم يجز أن يحجر عليه كغير المبذر ؛ ولأن من حجر عليه في عقوده حجر عليه في إقراره كالمجنون ومن لم يحجر عليه في إقراره لم يحجر عليه في عقوده كالرشيد .

فلما صح إقراره على نفسه صح في ماله وعقوده .

وتحريره قياسا أن من قبل إقراره على نفسه قبل إقراره في ماله كالرشيد .

ولأن تصرف الإنسان في مال نفسه أقوى من تصرف غيره في ماله فلما لم يصح منه إبطال عقوده المستقبلة . فأولى أن لا يصح في غيره أن يبطل عقوده المستقبلة .

ودليلنا قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وأرزقوهم فيها ) [ النساء : 5 ] الآية .

والمراد بالسفهاء البالغون العقلاء ، لأن السفه صفة قيام لا تتوجه إلا علما مكلف فدلت هذه الآية على استحقاق الحجر بالسفه من وجهين :

أحدهما : قوله تعالى : ( التي جعل الله لكم قياما ) [ النساء : 5 ] أن جعل الله لكم القيام عليها .

والثاني : قوله تعالى : ( وارزقوهم فيها واكسوهم ) [ النساء : 5 ] ، ولا يجوز أن يتولى ذلك الأولى .

وقوله تعالى : ( أموالكم ) يعني أموالهم وإنما أضاف ذلك إلى الأولياء لتصرفهم فيه ألا ترى أنه أمر بالإنفاق عليهم منها ولا يجب الإنفاق من غير أموالهم . وقد قال سبحانه : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) [ البقرة : 282 ] .

فأثبت الولاية على السفيه وفرق بينه وبين المجنون والصغير .

وروى عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس : أن رجلا على عهد رسول الله ( ص ) كان يبتاع وكان في عقدته ضعف فأتى أهله نبي الله ( ص ) : قالوا : يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي