الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص350
الرشد منطلقا عليه ، وإن كان كافرا يفك الحجر عنه . ولا ينطلق اسم الرشد على المسلم إذا كان فاسقا فلم يفك الحجر عنه . كما يلي الكافر على مال ولده ولا يلي الفاسق على مال ولده .
أحدهما : أن مراده به أن يكون بوصف من تجوز شهادته فلا يرتكب محظورا ولا يأتي قبيحا ولا يخل بواجب .
والثاني : أنه أراد أن يكون بوصف من تكون الشهادة له بالرشد جائزة لظهور أفعاله الجميلة وانتشار سداده عند أكفائه .
قال الماوردي : وهذا صحيح واختبار الأيتام يشتمل على فصلين :
أحدهما : في زمانه .
والثاني : في صفته . فأما زمان الاختبار ففيه وجهان :
أحدهما : بعد البلوغ لأنه الوقت الذي ينفذ فيه تصرفه وتصح فيه عقوده ويثبت لقوله حكم .
والوجه الثاني : يختبر قبل البلوغ ليصل إلى قبض ماله عند بلوغه ورشده ولا يتأخر عنه بعد البلوغ لأجل الاختبار .
كما لزم تعليم الصبي الطهارة والصلاة قبل البلوغ حتىلا يتأخر بعد البلوغ عن أداء الفرض تشاغلا بالتعليم . فمن قال بهذا ففي كيفية اختباره وجهان :
أحدهما : أن الولي يعطيه ما ينفذ تصرفه فيه من يسير المال . فيبيع به ويشتري ويصح ذلك منه لموضع الضرورة إليه .