الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص348
فإن حاض لم يكن بلوغا بحال سواء خرج الدم من فرجيه معا أو من أحدهما وإن أنزل وحاض فعلى أربعة أقسام :
أحدها : أن يكون الحيض والإنزال من فرجه فلا يكون بلوغا لجواز أن يكون رجلا
والثاني : أن يكون الدم والإنزال من ذكره فلا يكون بلوغا لجواز أن تكون امرأة .
والثالث : أن يكون الإنزال من فرجه والدم من ذكره فلا يكون بلوغا فجواز أن يكون رجلا فلا يكون خروج الدم من ذكره بلوغا .
والرابع : أن يكون الإنزال من ذكره والحيض من فرجه ، فمذهب الشافعي رحمه الله أنه يكون بلوغا لأنه إن كان رجلا فقد أنزل من ذكره وإن كانت امرأة فقد حاضت من فرجها .
وقد حكي عن الشافعي في بعض المواضع أنه قال : ولو حاض واحتلم لم يكن بالغا وليس هذا قولا له ثانيا كما وهم بعض أصحابنا ، ولكن له أحد تأويلين :
أحدهما : أنه قال ولو حاض أو احتلم فأسقط الكاتب ألفا .
والثاني : أنه أراد ولو حاض واحتلم من أحد فرجيه لم يكن بلوغا ، فأما بلوغه بالإنبات فإن كان على أحد الفرجين لم يكن بلوغا ، وإن كان على الفرجين جميعا كان بلوغا في المشركين وفي المسلمين على ما ذكرنا .
قال الماوردي : وهذا كما قال : اليتيم لا ينفك حجره إلا أن يكون رشيدا في دينه وماله .
وقال أبو حنيفة : إذا بلغ غير رشيد فك حجره إلا أن يكون مبذرا .
فيستدام الحجر عليه إلى خمس وعشرين سنة ثم يفك حجره . وإن تصرف قبل استكمال خمس وعشرين سنة ببيع أو شراء صح تصرفه . استدلالا بقوله تعالى : ( حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) [ النساء : 6 ] .
فذكر الرشد منكرا فاقتضى رشدا ‘ ما ‘ وصلاحه لماله في حالة ‘ ما ‘ نوع من الرشد .
ولأنه مكلف غير مبذر فوجب أن يفك حجره كالرشيد في دينه .
ولأن بلوغ الكافر عاقلا يوجب فك حجره مع عدم الرشاد في دينه فالمسلم إذا بلغ