الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص347
وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ‘ يعني بلغت وقت الحيض لا أنه أراد كونها في وقت الحيض ، لأن الحائض لا تصح منها الصلاة بحال .
وقال تعالى : ( إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه ) [ الدهر : 2 ] أي أخلاط فإذا كان الولد مخلوقا من ماءيهما دل الحمل على تقدم إنزالهما فصار دليلا على تقدم بلوغهما .
فأما الحيض والإنزال فله ثلاثة أحوال :
حال ينفرد بالإنزال .
وحال ينفرد بالحيض .
وحال يجمع بين الحيض والإنزال .
فإذا أنزل نظر فإن كان أنزل من ذكره لم يكن بالغا لجواز أن يكون امرأة فلا يكون إنزالها من غير الفرج بلوغا .
وإن كان أنزل من فرجه لم يكن بالغا لجواز أن يكون رجلا فلا يكون إنزاله من غير الفرج بلوغا .
وإن كان أنزل من ذكره وفرجه جميعا كان بالغا لأنه إن كان رجلا فقد أنزل من ذكره وإن كانت امرأة فقد أنزلت من فرجها .