پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص347

( فصل )

أما الحيض فهو بلوغ في النساء لما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إذا حاضت المرأة فلا يحل أن ينظر إلى شيء من بدنها إلا إلى وجهها وكفيها ‘ فجعلها بالحيض عورة يحرم النظر إليها فدل على أنها بالحيض صارت بالغة .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ‘ يعني بلغت وقت الحيض لا أنه أراد كونها في وقت الحيض ، لأن الحائض لا تصح منها الصلاة بحال .

( فصل )

فأما الحمل فهو دليل على تقدم البلوغ ، وليس ببلوغ في نفسه كما وهم فيه بعض أصحابنا ، وإنما كان كذلك ، لأن الولد مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة ، قال الله تعالى : ( فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ) [ الطارق : 7 ، 8 ] ، يعني أصلاب الرجال وترائب النساء .

وقال تعالى : ( إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه ) [ الدهر : 2 ] أي أخلاط فإذا كان الولد مخلوقا من ماءيهما دل الحمل على تقدم إنزالهما فصار دليلا على تقدم بلوغهما .

( فصل )

فأما الخنثى المشكل فيكون بالغا بالسن إذا استكمل خمس عشرة سنة .

فأما الحيض والإنزال فله ثلاثة أحوال :

حال ينفرد بالإنزال .

وحال ينفرد بالحيض .

وحال يجمع بين الحيض والإنزال .

فإذا أنزل نظر فإن كان أنزل من ذكره لم يكن بالغا لجواز أن يكون امرأة فلا يكون إنزالها من غير الفرج بلوغا .

وإن كان أنزل من فرجه لم يكن بالغا لجواز أن يكون رجلا فلا يكون إنزاله من غير الفرج بلوغا .

وإن كان أنزل من ذكره وفرجه جميعا كان بالغا لأنه إن كان رجلا فقد أنزل من ذكره وإن كانت امرأة فقد أنزلت من فرجها .