الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص340
وأصل الإسراف : تجاوز الحد المباح . ( وبدارا أن يكبروا ) يعني تأكل مال اليتيم مبادرا أن يبلغ فيحول بينه وبين ماله .
ثم قال تعالى : ( ومن كان غنيا فليستعفف ) [ النساء : 6 ] يعني بمال نفسه عن مال اليتيم ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) اختلفوا في معنى هذا الأكل المباح للفقير على أربعة أقاويل :
أحدها : أنه القرض يستقرض ثم يقضي إذا وجد وهو قول عمر وابن عباس وجمهور التابعين .
والثاني : أنه يأكل ما سد الجوعة ويلبس ما وارى العورة ولا قضاء وهو قول إبراهيم . ومكحول وقتادة .
والثالث : أن يأكل من ثمره ويشرب من رسل ماشيته من غير تعرض لما سوى ذلك من فضة أو ذهب وهو قول أبي العالية والشعبي .
والرابع : أن يأخذ إذا كان محتاجا أجرة عمله معلومة على قدر خدمته وهو قول عطاء .
ومن الدلالة على الحجر أيضا قوله عز وجل : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) [ البقرة : 282 ] .
أما السفيه ففيه تأويلان :
أحدهما : أنه الجاهل بالصواب فيما له وعليه ، وهذا قول مجاهد .
والثاني : أنه المبذر لماله المفسد له في الجهات المحرمة وهذا أصح وإليه ذهب الشافعي لأنه أليق بمعنى اللفظ .
أما الضعيف ففيه ثلاثة تأويلات :
أحدها : أنه الأحمق وهو قول مجاهد والسدي .
والثاني : أنه ضعيف الرأي والتدبير من صغر أو كبر .
والثالث : أنه الصغير الذي يضعف عن القيام بأمره والتصرف في ماله وإليه ذهب الشافعي .
‘ أما الذي لا يستطيع أن يمل هو ‘ ففيه ثلاثة تأويلات :
أحدها : أنه الأخرس وهو قول ابن عباس .