پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص340

وأصل الإسراف : تجاوز الحد المباح . ( وبدارا أن يكبروا ) يعني تأكل مال اليتيم مبادرا أن يبلغ فيحول بينه وبين ماله .

ثم قال تعالى : ( ومن كان غنيا فليستعفف ) [ النساء : 6 ] يعني بمال نفسه عن مال اليتيم ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) اختلفوا في معنى هذا الأكل المباح للفقير على أربعة أقاويل :

أحدها : أنه القرض يستقرض ثم يقضي إذا وجد وهو قول عمر وابن عباس وجمهور التابعين .

والثاني : أنه يأكل ما سد الجوعة ويلبس ما وارى العورة ولا قضاء وهو قول إبراهيم . ومكحول وقتادة .

والثالث : أن يأكل من ثمره ويشرب من رسل ماشيته من غير تعرض لما سوى ذلك من فضة أو ذهب وهو قول أبي العالية والشعبي .

والرابع : أن يأخذ إذا كان محتاجا أجرة عمله معلومة على قدر خدمته وهو قول عطاء .

ومن الدلالة على الحجر أيضا قوله عز وجل : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) [ البقرة : 282 ] .

أما السفيه ففيه تأويلان :

أحدهما : أنه الجاهل بالصواب فيما له وعليه ، وهذا قول مجاهد .

والثاني : أنه المبذر لماله المفسد له في الجهات المحرمة وهذا أصح وإليه ذهب الشافعي لأنه أليق بمعنى اللفظ .

أما الضعيف ففيه ثلاثة تأويلات :

أحدها : أنه الأحمق وهو قول مجاهد والسدي .

والثاني : أنه ضعيف الرأي والتدبير من صغر أو كبر .

والثالث : أنه الصغير الذي يضعف عن القيام بأمره والتصرف في ماله وإليه ذهب الشافعي .

‘ أما الذي لا يستطيع أن يمل هو ‘ ففيه ثلاثة تأويلات :

أحدها : أنه الأخرس وهو قول ابن عباس .