پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص339

( كتاب الحجر )

أما الحجر فهو من كلامهم المنع .

سمي به لأن المحجور عليه ممنوع من التصرف باختياره .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ والأصل فيه قوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) [ النساء : 6 ] . ‘ .

قال الماوردي : فمعنى قوله ( ابتلوا ) أي اختبروا ، وقوله ( اليتامى ) هم الصغار الذين ليس لهم آباء لأن اليتم في الآدميين بموت الآباء وفي البهائم بموت الأمهات لأن البهيمة تنسب إلى أمها فكان يتمها بموت الأم ، والآدمي ينسب إلى أبيه فكان يتمه بموت الأب . وقوله : ( حتى إذا بلغوا النكاح ) [ النساء : 6 ] يعني الاحتلام لأن بالاحتلام يتوجه إليه التكليف ويزول عنه اليتم .

قال النبي ( ص ) ( لا يتم بعد حلم ) .

وقوله ( فإن آنستم ) أي علمتم منهم رشدا في الرشد ثلاثة تأويلات :

أحدها : أنه العقل وهو قول مجاهد والشعبي .

والثاني : أنه العقل والصلاح في الدين وهو قول السدي .

والثالث : أنه الصلاح في الدين والصلاح في المال وهو قول ابن عباس . والحسن والبصري . وإليه ذهب الشافعي .

ثم قال تعالى : ( فادفعوا إليهم أموالهم ) [ النساء : 6 ] يعني التي تحت أيديكم ( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ) أي لا تأخذوها إسرافا يعني على غير ما أباح الله لكم