پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص314

والثاني : لتولي العقد بنفسه من غير إجبار فيكون المشتري فيه أرغب ونفس البائع به أطيب .

والثالث : أن يعلم قدر ما حصل من أثمانها وما يبقى من دينه بعدها فإن تعذر حضور المفلس أحضر الحاكم وكيله ليقوم في الخصومة مقامه حتى تنتفي التهمة عن الحاكم في شيء منه فإن لم يكن له وكيل وكل له الحاكم وكيلا ينوب عنه قال أصحابنا : ويختار الحاكم إحضار الغرماء أيضا عند البيع لأمرين :

أحدهما : أنه ربما رغب بعضهم في شيء من المبيع فأخذه بثمن موفور .

والثاني : أن يعلموا قدر الأثمان الحاصلة لهم وما يخص كل واحد منهم فإن أمر الحاكم ببيع المتاع من غير حضور المفلس وغرمائه صح البيع لأن حضورهم استحباب فلم يفسد بغيبتهم العقد كاستئذان الأب البكر .

( فصل )

ثم إن أول ما ينبغي للحاكم أن يبتدئ ببيعه من مال المفلس الرهن لأمرين :

أحدهما : تعلق حق المرتهن بعينه .

والثاني : أن يعلم ما فضل منه فيرد على غرمائه وكذا العبد الجاني يقدم بيعه كالرهن لما ذكرنا فإذا بيع الرهن فإن كان ثمنه بقدر دين المرتهن أخذه بدينه وإن كان ثمنه أكثر من دينه أخذ منه قدر دينه ويرد باقيه على الغرماء وإن كان ثمنه أقل من دينه أخذه كله وضرب بباقي دينه مع الغرماء فأما العبد الجاني فإن فضل من ثمنه شيء رد على الغرماء وإن عجز فلا شيء للمجني عليه سواء .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وينبغي أن يقول لغرماء المفلس ارتضوا بمن يكون على يديه الثمن وبمن ينادي على متاعه فيمن يزيد ولا يقبل الزيادة إلا من ثقة ‘ .

قال الماوردي : أما الرهن والعبد الجاني إذا بيعا على المفلس لم يجز حبس ثمنهما وعجل للمرتهن حقه من ثمن الرهن وللمجني عليه أرشه من ثمن العبد الجاني وأما سائر أموال المفلس إذا بيعت فلا يخلو أن يكون غريمه واحد أو جماعة . فإن كان واحدا لم يحبس عنه ثمن ما بيع ، لأنه لا مشاركة له فيه وإن كانوا جماعة وجب أن يحبس أثمان المبيعات حتى تتكامل جميعها ولا يعجل بقسم ما حصل من أثمان بعضها لأمرين :

أحدهما : أن يعلم قدر جميعها على دينه وقبل تكاملها يشق عليه .

والثاني : أنه ربما تأخر غريم له لا يعلم به فيحضر عند علمه وإذا كان كذلك فينبغي للحاكم أن يضعها على يد عدل ولا يضعها عند نفسه لما فيه من البذلة ولحقوق التهمة