الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص310
رده وكما يجوز لمن استأجر دارا سنة أن يستأجرها ثانية وإن لم يجز ذلك لغيره ذكرنا فأما بيعها من غير المستأجر ففيه قولان :
أحدهما : أنه باطل وهو قول أبي حنيفة لأمرين :
أحدهما : أن يد المستأجر تحول بين المشتري وبين الدار المبيعة فكان البيع باطلا كالمغصوب .
والثاني : أنه يصير مستثنا لمنافع ما باعه ولو استثنى منافع ما باعه شهرا بالشرط لم يجز ، فكذلك إذا كان مستثنيا بعقد الإجارة لم يجز ، لأنه لا فرق بين أن يكون مسلوب المنفعة بالشرط أو بالعقد .
والقول الثاني : أن البيع صحيح والإجارة بحالها لأمرين :
أحدهما : أن عقد الإجارة يتناول المنفعة دون الرقبة وعقد البيع يتناول الرقبة دون المنفعة فلم يمتنع أن يكون عقد البيع واقعا على رقبة مستحقة المنفعة كالأمة المزوجة والعبد الموصي بخدمته .
والثاني : أنه لما جاز بيع النخل إذا كانت عليها ثمرة مؤبرة للبائع وإن كانت مستحقة المنافع جاز بيع الدار إذا كانت مستحقة المنفعة بعقد الإجارة فكان أولى لأن مدة الإجارة معلومة ومدة بقاء الثمرة غير معلومة .
أحدهما : أن القسمة ماضية ويكون ما استحقه المستأجر من أجرة ما بقي من المدة دينا في ذمة المفلس على ما يستفيده من بعد القسمة لأنه حق ثبت بعد القسمة .
والوجه الثاني : أنه تنقض القسمة ليضرب المستأجر بباقي أجرته مع الغرماء كما تنقض القسمة إذا ظهر له غريم لم يعلم به وإنما كان كذلك ، لأن رجوعه بباقي الأجرة إنما هو