الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص305
والحال الثالثة : أن تكون القصارة قد زادت في قيمة الثوب لأنه كان يساوي قبل القصارة عشرة فصار يساوي بعد القصارة خمسة عشر فالزيادة بها قدر الثلث فيكون المشتري شريكا للبائع في الثوب بثلث ثمنه ثم ينظر في أجرة القصار فلا تخلو من ثلاثة أحوال :
إما أن تكون بقدر الزيادة أو تكون أقل منها أو تكون أكثر منها . فإن كانت أجرته بقدر الزيادة – خمسة – فله أن يرجع بالزيادة لأنها كالعين له فيصير القصار شريكا للبائع في الثوب بثلث ثمنه ولا يسلم إلى واحد منهما حتى يباع فيعطي صاحب الثوب ثلثي الثمن والقصار ثلث الثمن . فإن قيل فهلا كان للقصار أن يحبس الثوب بيده على قبض أجرته ؟ قلنا : ليس للقصار ذاك لا مع المفلس ولا مع غيره ، لأن حقه في العمل لا في الثوب وليس لصاحب الثوب أن يأخذه ، لأن العمل محتبس بأجرته ولكن يوضع على يد عدل يحبسه للقصار على أجرته وينوب عن مالك الثوب في حصول اليد على ثوبه ، وإن كانت أجرة القصار أقل من الزيادة فكانت أجرته درهمين ونصف والزيادة خمسة صار في الثوب مقصورا ثلاثة شركاء فالبائع شريك فيه بثلثي ثمنه لأن قيمة ثوبه عشرة من جملة خمسة عشر والقصار شريك فيه بسدس ثمنه لأن قدر أجرته درهمان ونصف من خمسة عشر والمفلس شريك فيه بسدس ثمنه لأن الفاضل من قيمة الثوب مقصورا بعد قيمته وأجرته درهمان ونصف فإن قيل فهلا كان للقصار أن يرجع بجميع الزيادة لأنها عين ماله ؟ قيل : هي وإن كانت في حكم العين له فقد أسقط حقه منها حين رضي بالأجرة المقدرة ثم لا يسلم الثوب إلى واحد من الثلاثة لحق الآخرين فيه ويكون موضوعا على يد عدل ليباع ويقسم ثمنه على ما وصفنا وتدفع حصة المفلس إلى الغرماء ، وإن كانت أجرة القصار أكثر من الزيادة فكانت أجرته عشرة والزيادة خمسة كان القصار شريكا للبائع في الثوب بقدر الزيادة وذلك الثلث وللبائع الثلثان ثم يضرب القصار بباقي أجرته وهو خمسة مع الغرماء . فإن قيل : فإذا كانت الزيادة هي عين ماله فهلا أخذها بجميع أجرته ؟ قيل : لأنه لما لم يستحقها زائدة لم يقتصر عليها ناقصة ، لأن أجرته مقدرة – وكذا الجواب في الطحان والخياط على هذا المثال – وهكذا إذا اشترى ساجة فعملها بابا أو ذهبا فصاغه حليا أو صفرا فضربه إناء أو غزلا فنسجه ثوبا فالقول في جميعه على ما مضى .
أحدها : أن يكون البائع قد اشتراه منه مع الثوب .
والثاني : أن يكون لأجنبي قد اشتراه منه .