پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص302

والثاني : أن الأدون تبع للأعلى فلم يسقط حق البائع من الأعلى بمخالطته الأدون وسقط حقه من الأدون بمخالطة الأعلى لأن الأعلى متبوع وليس تبيع . وأما الثوب إذا صبغ والسويق إذا ألت فمخالف للزيت إذا اختلط بأجود منه من وجهين :

أحدهما : أن الثوب أصل ودخول الصبغ عليه تبع وكذلك السويق أصل ولته بالزيت تبع فلم يبطل استرجاع الأصل بحدوث البيع وليس كذلك الزيت لأنه خالطه ما صار تبعا له .

والثاني : أن عين الثوب والسويق موجودة وإن صار الصبغ مجاورا للثوب والزيت مجاورا للسويق فجاز الرجوع بهما لبقاء عينهما وليس كذلك الزيت المختلط لأن عينه مستهلكة .

( فصل )

فإذا ثبت توجيه القولين . فإن قلنا : إنه قد بطل حقه في الاسترجاع كان أسوة الغرماء يضرب معهم بثمنه ويباع الزيت المختلط في حقوق جميعهم وإن قلنا : إنه على حقه من استرجاع ماله فإن أراد أن يباع الزيت المختلط في حقه وحق الغرماء فذلك له فإذا كان زيته صاعا يساوي درهما والمختلط به صاعا يساوي درهمين بيع ذلك مختلطا ودفع إلى البائع ثلثا ثمنه وإلى الغرماء ثلثي ثمنه فإن أراد أن يأخذ منه بقدر حقه كيلا على قدر القيمتين فيأخذ من الصاعين المختلطين وقيمتهما ثلاثة دراهم ثلثي صاع قيمته درهم ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يجوز ، لأنه يصير آخذا لثلثي صاع بدلا من صاع وذلك ربا حرام .

والوجه الثاني : وهو ظاهر كلام الشافعي أنه جائز قال الشافعي فليس ذلك بيع صاع بثلثي صاع وإنما هو وضعه في مكيلة ونقصان من رأس ماله . والله أعلم .

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن كان حنطة فطحنها ففيها قولان أحدهما وبه أقول يأخذها ويعطي قيمة الطحن لأنه زائد على ماله ( قال ) وكذلك الثوب يصبغه أو يقصره يأخذه وللغرماء زيادته فإن قصره بأجرة درهم فزاد خمسة دراهم كان القصار شريكا فيه بدرهم والغرماء بأربعة دراهم شركاء بها وبيع لهم فإن كانت أجرته خمسة دراهم وزاد درهما كان شريكا في الثوب بدرهم وضرب مع الغرماء بأربعة وبهذا أقول والقول الآخر أن القصار غريم بأجرة القصارة لأنها أثر لا عين ( قال المزني ) قلت أنا هذا أشبه بقوله وإنما البياض في الثوب عن القصارة كالسمن عن الطعام والعلف وكبر الودي عن السقي وهو لا يجعل الزيادة للبائع في ذلك عين ماله فكذلك زيادة القصارة ليست عين ماله وقد قال في الأجير يبيع في حانوت أو يرعى غنما أو يروض دواب فالأجير أسوة الغرماء فهذه الزيادات