الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص278
وجب للبائع . – إذ استرجع العبد بثمنه – أن يرجع بأرش نقصه نظر في الأرش فإن كان باقيا على الجاني لم يأخذه المشتري كان للبائع أن يختص بأخذه ولا يشارك الغرماء فيه لأنه بدل من عين الذي تفرد باسترجاعها فإن كان الأرش قد أخذه المشتري واستهلكه ضرب البائع بقدر الأرش مع الغرماء ولم يتقدم به عليهم لأنه بدل عن مستهلكه غير موجود وإن كان هذا النقص بجناية المشتري ففيها وجهان : ذكرناهما في البيوع إذا جنى البائع على ما في يده من المبيع .
أحد الوجهين : أن أرش جنايته غير مضمون عليه – كحادث من السماء – فعلى هذا للبائع أن يسترجعه ناقصا بكل الثمن إن شاء ولا أرش له .
والوجه الثاني : أن أرش جنايته مضمون عليه كجناية الأجنبي فعلى هذا للبائع أن يسترجعه ناقصا بكل الثمن وضرب مع الغرماء بأرش النقص فهذا حكم النقص المتصل إذا لم يمكن إفراده بالعقد .
فمنهم من خرج مسألة المفلس والشفعة على قولين لاختلاف الروايتين . وهذه طريقة أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص بن الوكيل .
أحد القولين : أن للبائع والشفيع أن يأخذاه ناقصا بكل الثمن لأن النقص تابع فأشبه العور وذهاب اليد .
والقول الثاني : أن للبائع والشفيع أن يأخذاه ناقصا بحسابه من الثمن ، لأن النقص لما صح إفراده بالعقد جرى مجرى العبدين والثوبين إذا تلف أحدهما .
والطريقة الثانية : وهي طريقة طائفة من البصريين : أن في الفلس يرجع البائع به ناقصا بجميع الثمن إن شاء على ظاهر نصه في رواية المزني وحرملة وفي الشفعة إذا أخذها الشفيع ناقصا على قولين على حسب اختلاف الروايتين .
والطريقة الثالثة : وهي طريقة أبي العباس بن سريج : أن في الفلس يأخذه البائع ناقصا بجميع الثمن كما نقله المزني وحرملة وفي الشفعة يأخذه الشفيع ناقصا بحسابه من الثمن وقسطه كما نقله الربيع والبويطي ونسب المزني إلى الخطأ حين نقل في الفلس وكذلك