الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص270
والثاني : أن الموسر إذا مطل أمكن استيفاء الحق منه جبرا بالحاكم والمفلس لا يمكن استيفاؤه منه ، وأما الجواب عن قياسهم على الهبة فهو أنه لما لم يلحق الواهب ضرر بفلس من وهب لم يستحق الرجوع عليه بفلسه ولما لحق البائع ضرر بفلس المشتري استحق الرجوع عليه بفلسه ، وأما الجواب عن استدلالهم بعين البائع فهو أن عين البائع لما لم يتعلق حقه بعين لم ينصرف دينه إليها وليس كذلك البائع في عين ماله والله أعلم .
أحدهما : أنه على الفور كالرد بالعيب فإن أخره مع الإمكان بطل خياره .
والثاني : أنه على التراخي ما لم يعزم الحاكم على بيع ماله كالقصاص الذي لا يكون على الفور بل على التراخي ثم لا يستحق الفسخ إلا بحكم حاكم ، لأنه خيار مختلف فيه ثم اختلف أصحابنا بماذا يكون الفسخ ؟ على وجهين :
أحدهما : أنه يكون بصريح القول أو بالفعل كما نفسخ في خيار المجلس وخيار الثلاث بالقول والفعل .
والوجه الثاني : وهو أصح – أنه لا يصح الفسخ إلا بالقول الصريح دون الفعل بخلاف الفسخ في زمان الخيار لأن ملك المشتري في زمان الخيار غير مستقر فجاز أن يفسخ بالفعل وملك المفلس مستقر فلم يصح أن يفسخ إلا بالقول الصريح دون الفعل .
إما أن يمنع من التصرف في الرقبة .
أو لا يمنع فإن لم يمنع من التصرف لم يمنع من استرجاع البائع له وذلك أن يكون المشتري قد أجره أو يكون عبدا قد زوجه فللبائع أن يرجع به بعد إجارته وتزويجه والإجازة