الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص262
وليس له بيع الرهن إلا بعد استيفائه من الضمان ، لأن ما أمكن استيفاؤه من الحقوق من غير إزالة ملك وجب استيفاؤها من غير إزالة ملك .
والقول الثاني : أن لصاحب الحق بيع الرهن واستيفاء حقه من صلبه وليس له مطالبة الضامن به إلا بعد تعذر استيفائه من الرهن ؛ لأن الرهن عين بيده أخذها لاستيفاء حقه والصحيح عندي غير هذين وأن صاحب الحق بالخيار في حقه بين مطالبة الضامن به وبين بيع الرهن فيه لأن ضمان الحق لا يمنع من مطالبة غيره به ومطالبة غيره به لا تمنع من مطالبة الضامن به ، ألا ترى أن من له على رجل دين فضمنه ضامن فله مطالبة الضامن والمضمون عنه ولا تكون مطالبة أحدهما مانعا من مطالبة الآخر .
فرع : ولو أحاله بالألف على أن يعطيه المحيل بها رهنا لم يجز ؛ لأن الحوالة قد نقلت الحق من ذمته فلم يبق عليه ما يجوز أن يعطي رهنا فيه ، وليس كالضمان الذي لا ينقل الحق ويجوز أن يعطي فيه رهنا .
فرع : ولو أحاله بالألف على أن يعطيه المحال عليه رهنا بها ففي جوازه وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في الحوالة ، هل هي بيع أو عقد إرفاق
أحدهما : أنها بيع ، فعلى هذا اشتراط الرهن منها جائز .
والثاني : أنها عقد إرفاق فعلى هذا اشتراط الرهن فيها باطل وفي بطلان الحوالة وجهان :
أحدهما : قد بطلت لقدح الشرط الباطل فيها .
والثاني : لا تبطل لخروجها عن عقود المعاوضات ولحوقها بعقود الإرفاق والمعونات .