پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص260

( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن قضاه ما في الرهن ثم سأله الراهن فحبسه عنه وهو يمكنه فهو ضامن ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن الرهن وثيقة وللمرتهن حبسه في حقه ، فإن تلف لم يضمنه ، لأنه محتبس بحقه وكذلك لو بقي من الحق شيء وإن قل فحبسه بما بقي منه لم يضمنه فإذا استوفى حقه لزمه تسليمه ورفع يده فإن حبسه بعد استيفاء حقه حتى تلف بطرفيه فإن كان معذورا في حبسه بحدوث سبب منع من رده لغيبة أو مرض لم يضمنه ، وإن كان غير معذور في حبسه فعليه ضمانه ، لأنه صار بحبسه بعد استيفاء حقه متعديا فلو اختلف الراهن والمرتهن فيه فقال الراهن حبسه غير معذور فعليك ضمانه ، وقال المرتهن : حبسه معذورا ، فلا ضمان علي ، فالقول للمرتهن مع يمينه بالله لقد حبسته معذورا ، فلا ضمان عليه ، لأنه يرى الذمة ، والله أعلم بالصواب هذا آخر كتاب الرهن من المزني رحمه الله .

( فصل )

في فروع الرهن يجوز أن يرهن الدنانير في الدراهم والدراهم في الدنانير سواء كانت المرهونة موزونة أو غير موزونة إذا كانت مشاهدة ؛ لأن أخذ الحق منها ممكن وبيع الدراهم بالدنانير جزافا جائز .

فرع : ويجوز رهن الدراهم في الدنانير والدنانير في الدنانير ، سواء كانت الدراهم أو الدنانير المرهونة جزافا أو موزونة ؛ لأنه لما جاز أن يكون الرهن من غير جنس الحق كان الرهن من جنس الحق بالجواز أحق .

فرع : إذا رهنه بحقه دينا له على غيره لم يجزه ، لأن الدين ليس بعين فيمكن بيعها ، ولأن الرهن ليس بحوالة فيستحق المطالبة بها ، وما لا يمكن المطالبة به ولا استيفاء الحق منه فرهنه باطل .

فرع : إذا رهنه بحقه دينا له في ذمته مثل أن يكون له دراهم وعليه دنانير أو حنطة من سلم فيرهنه ما في ذمته من الحنطة بماله من الدراهم كان فاسدا لما ذكرنا من التعليل .

فرع : إذا رهنه بدينه سكنى دار مدة معلومة كان فاسدا ؛ لأن السكنى بمضي مدته فاتت ، فلا يبقى رهن يمكن أن يستوفى منه الدين .

فرع : إذا آجره دارا سنة جاز أن يأخذ بالأجرة رهنا قبل مضي السنة ، لأن الأجرة واجبة في الذمة .

فرع : إذا استأجر منه عملا معلوما أراد أن يأخذ بالعمل رهنا فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تكون الإجارة معينة .