الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص252
واستدل بصحة الرهن مع بطلان الشرط بمثله ، وبصحة البيع مع بطلان الرهن بمثله .
فأما المسألة التي استدل بها في صحة الرهن مع بطلان الشرط فهي أن قال : لو ارتهن عبدين فوجد أحدهما حرا فإن الرهن باطل في الحر جائز في المملوك ، وهذه المسألة ومسألة الكتاب سواء في الصورة والحكم ولا فرق بينهما في الجواب ، لأن الرهن باطل في الحر وفي المملوك على قولين ، كما أن الرهن إذا بطل في الثمرة والنتاج كان الرهن على قولين فلم يكن للمزني فيما استشهد به دليل ، وأما المسألة التي استدل بها في صحة البيع مع بطلان الرهن فهي إن قال : لو ارتهن منه عصيرا حلوا فصار من ساعته قبل القبض خمرا إذ الرهن في العصير باطل ، والبيع جائز ، وهذه المسألة في العصير تخالف مسألتنا في الصورة والحكم ، لأن الرهن في العصير عقد صحيح ، وإنما طرأ الفساد بعد صحته بما حدث فيه من الشدة التي صار بها خمرا ، فجرى مجرى تلف الرهن وموت العبد بعد العقد وقبل القبض فبطل الرهن لتلفه قبل القبض ، ولم يبطل لصحة الرهن حين العقد فكان للمرتهن الخيار في البيع لفوات ما شرطه من الرهن .
ومسألة الكتاب إن كان عقد الرهن فيها فاسدا فكان فاسد الرهن قادحا فيما قرن من البيع فلما اختلفا في الشرط وجب أن يختلفا في الحكم فلم يكن فيما استشهد به فيها دليل والله تعالى أعلم .
قال الماوردي : وهذا صحيح : إذا رهنه حقا أو خريطة وفي جوف ذلك شيء من ثياب أو عرض فهذا على ثلاثة أضرب :
أحدها : أن يرهنه ما في الحق أو الخريطة دون الحق [ أو الخريطة ] فهذا ينظر فيه
فإن كان يعلمان ما في الحق أو الخريطة صح الرهن . وإن كانا يجهلان أو أحدهما ما في الحق أو الخريطة بطل الرهن . وإن كان مشروطا في بيع ففي بطلان الرهن قولان :
والضرب الثاني : أن يرهنه الحق أو الخريطة دون ما فيها ، فالرهن في الحق جائز ، لأن