الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج6-ص251
والقول الثاني : إن الشرط في ارتهان ما يحدث من الثمرة والنتاج باطل ، لأنه لما امتنع دخوله في الرهن بغير شرط صار رهنا مقصودا فامتنع أن يكون تبعا فجرى عليه حكم الرهن إن كان مفردا ، فكان أبو علي بن أبي هريرة يمتنع من تخريج الشرط على قولين ، ويقول هو باطل قولا واحدا .
وما قاله في القديم ليس بنص صريح ، ويحتمل أن يكون حكاية عن غيره وهو العباس على قوله ، فإذا قيل بصحة الشرط كان الرهن صحيحا ، والبيع لازما ، ولا خيار للمرتهن البائع .
وإذا قيل ببطلان الشرط ففي بطلان الرهن قولان :
أحدهما : باطل ، فعلى هذا في البيع قولان .
والثاني : جائز فعلى هذا البيع جائز ، والبائع بالخيار وله ما شرطه من ارتهان ما يحدث من ثمرة أو نتاج .
ومن أصحابنا من يرتب المسألة غير هذا الترتيب فيخرج فيها على مذهب أبي إسحاق أربعة أقاويل ، وعلى مذهب أبي علي ثلاثة أقاويل :
أحدها : أن الشرط والرهن في البيع جائز كله .
والثاني : أن الشرط والرهن في البيع باطل كله .
والثالث : أن الشرط باطل والرهن والبيع جائز وللمرتهن الخيار وكان القاضي أبو القاسم الميموني – رحمه الله – يرتب المسألة ترتيبا ثالثا ويقول في البيع قولان :
أحدهما : باطل فعلى هذا الرهن والشرط أبطل .
والثاني : إن البيع جائز فعلى هذا في الرهن قولان :
أحدهما : باطل ، فعلى هذا الشرط أبطل .
والثاني : جائز ، فعلى هذا في الشرط قولان :
أحدهما : باطل وله الخيار .
والثاني : جاز وليس له خيار .